#اكتب_دستورك .. #اصنع_الحدث 1

images (7)

اكتب دستورك …شارك ..اصنع الحدث …الجزء 1

مرحبا جميعا

بعد تواصل بعض الاخوة الكرام حول فكرة مشروع الدستور الذي ارسلته لهم ، التساؤل ماهي المعايير التي راعيتها عند الصياغة ، وهل يمكن ان تنشر الملف في حلقات ليتسنى التركيز على كل جزئية من الأبواب التي قدمتها في الصياغة .. ولذا وجدت الفرصة ان اضع تلك اللمسات الآن ,, وهي دعوة مستمرة لكل مواطن ..شارك الحدث لا تنتظر … اكتب دستورك …

أيها الاحبة راعيت في وضع الصياغة لمشروع الدستور المقترح الآتي :

  • الصياغة القانونية واكتسبتها من خلال اطلاعي على عدد لا بأس به من الدساتير الاتحادية … تجاوزت الثمان عشر دستوراً

  • اللغة والوضوح .. عسيت ان اجعل الكلمات واضحة لا تحتمل تعدد التفسيرات وهي آلية قوية في صياغة العقود القانونية التي تجنب اختلاف التفسير للنص القانوني .

  • اهتممت بشدة بقضية المواطنة والحرية والحق ، فالمواطن هو صاحب الوطن مهما اختلف اصله او فصله او لونه او دينه او فكره .. الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيره وكبيره ، رجاله ونساءه ، مسلمه وفاجره

  • راعيت التركيز على القية الأخلاقية والثقافية للامة بارتباطها بأعظم قيمة للامة وهو الإسلام بما يجنب النص الدستوري الاختلافات الفقهية بل التركيز على المبدأ وليس المتغير .

  • اهتممت في التركيز على القوة في بناء الدولة ولن يتم ذلك الا في تحديد واضح في الفصل بين السلطات والعمل على منع تعارض المصالح ،بحيث الا تكون جهة منفذة هي نفسها التي تراقب عملية التنفيذ ، وهي ذاتها التي تحاكم وتصدر التشريعات ، وسعيت لبناء نظام رئاسي في قوته ،برلماني في سطوة المجلس التشريعي ، مختلط في وجود جهات تراقب مستقلة .

  • اهتممت بتكوين مؤسسات مجتمعية ورقابية مستقلة قوية تبتعد عن سطوة السلطة التنفيذية ، فمثلا رأيت انه لابد ان تكون هناك مؤسسة للتربية والتعليم وأخرى للارشاد تكون بعيدة عن توجهات السياسة والسطوة ، لان الغرض منها بناء الانسان تلك القيمة العليا، يجب أن نرفعها ونبعدها عن عبث الساسة ، حتى لا يأتي وزير تعليم من توجه معين يغير التعليم بناء على رأيه ومذهبه ..

  • اهتممت ان يكون القضاء عفاً عن السطوة بعيدا عن أمور السياسة هو كقوة حامية للعدالة والقوة الأمنية الحارس للدولة …

  • ركزت أن أحمي السلطة التنفيذية ان تتغول على بقية مؤسسات الدولة عبر ربطها برقابة المجلس التشريعي .. واهتممت ان يكون للمجلس التشريعي كيانان الأول جهده وعمله التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة والثاني مجلس رقابي يشكل الهيئات الرقابية والمجتمعية ويتابع تحركات الرئيس وله السطوة في قراراته …

لا أدعي أحبتي أن ما قدمته عمل تان لكنها فكرة، أدعي فقط انها مبادرة مني لكم ، لاوقظ عزائمكم لتنشطوا وتحسوا بالغيرة مني ، وتحولوا تلك الغيرة الى فعل وتشاركوا معي في صناعة المستقبل،ولأني لست البادئ بالفكرة إنما عملي تكامل من جهد سبقني في دول وشعوب ، فلنكن جزءا من تلك الإنسانية الكبرى … لنصنع تاريخ اليمن الاتحادية ..

ولكي تكون الصورة واضحة سيتم نشر الأبواب باباً باباً لتصل الفكرة بعد ذلك وشاركني صناعة المستقبل .. اكتب دستورك ..هذا دستوري ….

شكرا

احمد مبارك بشير

المحتوى التالي في هذا الجزء سيشمل :

  • التمهيد وثيقة الاتحاد

  • مقومات الدولة المقومات السياسية ،المقومات الاجتماعية، المقومات الاقتصادية

التمهيد : وثيقة الاتحاد:

إيماناً بالله تعالى وثقة به وتوكلاً عليه:

نحن مواطنو ومواطنات جمهورية اليمن الاتحادية نعلن أن هذه وثيقة دستورنا المؤسس لنظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي والذي جاء استجابة لانتفاضة الشباب في عموم الوطن اليمني، و تم التعبير عنها عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014 ، التي التف حولها شعبنا، وانحازت إليها جميع القوى الوطنية بكل مكوناتها وأطيافها .

بعد أن جاهرنا بحقوقنا الكاملة و رفضنا في طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار.

رغبة منا في العيش الكريم والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، وبقرار يعلن حريتنا واختيارنا نبرزه و نكرسه من خلال هذا الدستور الدائم والذي يحفظ اتحادنا شعباً وأرضاً وسيادةً ونعلن من خلال هذه الوثيقة تمسكنا بالمبادئ التالية:

1-      الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإرادته عبر أصواتنا الحرة التي نقدمها عبر صناديق الاقتراع الحر النزيه.. ومن خلالها نمنح السلطة لمن نريد وهي مسئولية وصلاحية أمانة لحاملها ، لا امتيازات يتحصن بها ليقدم من خلالها خدمة للشعب والوطن من أجل تنمية شاملة للأرض والإنسان .

2-      نظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي تعددي ؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.

3-      تبني الدولة على مجموعة من (الأقاليم) ولكل إقليم (محافظاته )ذات السيادة المستقلة في النظام الفيدرالي تتفاهم بينها البين على اتحاد يضمن قوتها وكيانها ، و تقوم هذه الكيانات على اطار الديمقراطية التعددية، ولكل كيان دستوره وحكومته و طريقة ادارته وسماته، مع وجود محافظات غير منتظمة في إقليم تعمل في اطار اللامركزية الادارية وبكامل صلاحياتها .

4-      استقلالية الكيانات في ادارة مواردها والعمل على تشكيل هيئة مالية عليا ترعى صالح الاتحاد وتحدد موارده واستخداماته والرقابة على المال وحماية الحقوق والحرية الفردية والعامة

5-      يتمتع كل فرد بحريته كاملة دون نقص فالحرية حق لا يسلب ولا يوهب وهو هبة من الله تعالى للإنسان (ولقد كرمنا بني آدم) و الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيرة وكبيرة، رجاله ونسائه، شيبه وأطفاله. ولا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

6-      احترام النفس احتراماً للحياة ومنها احترام كل الأشياء حتى الجامد منها .

7-      المساواة  في تكافؤ الفرص بين الجميع ،مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة في اقرار الحقوق والمسئوليات.

8-      العدالة بالالتزام بعدم تحيز مع طرف ضد طرف وذلك من خلال سيادة القانون وهو أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة ومواطنيها للقانون؛ فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.

9-      الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهي اطار حماية الدولة وحدودها .

10-    الوحدة أمل الأمة العربية ونحن جزء من هذه الأمة ننتمي لها ونعتز بها، وشعبنا هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، يعضدها التكامل والتآخي والعمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.

11-    ريادتنا الفكرية والثقافية، برعاية لغتنا العربية الخالدة، وفكرنا المستوحى من الشريعة الإسلامية الغراء.

نحن جماهير شعب جمهورية اليمن الاتحادية … إيـمانـا بالله ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا، واستشعارًا لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة وكافة أبنائه حماية لوحدتنا وحريتنا وكرامتنا وحفظاً لحقوق أبنائنا من بعدنا .

الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع

الفصل الأول: المقومات السياسية

مادة 1

جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظام الحكم فيها اتحادي ديمقراطي تعددي ،وهذا الدستور ضامن لوحدته .

مادة 2

الشعب اليمني  جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

مادة 3

اولاً :ـ الاسلام دين الدولة هو مصدر تشريعاتها وعلى أنه :

أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الإنسانية.

ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب اليمني، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، بما يضمن التشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

ثالثاً : تصون الدولة التراث العالمي والاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.

مادة 4

اولاً :ـ اللغة العربية لغة الدولة الرسمية .

ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:

أ ـ اصدار الجريدة الرسمية بها .

ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير بها في المجالات الرسمية كمجلسي النواب والمجلس الاتحادي ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية.

ج ـ التقيد بإصدار الوثائق الرسمية والمراسلات بها.

ثالثا: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في الأقاليم اللغة العربية كلغة رسمية أولى .

رابعاً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية ثانية ، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام في ذلك الإقليم أو تلك المحافظة .

مادة 5

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور.

مادة 6

أولاً : يقوم النظام السياسي الفيدرالي الاتحادي وفق مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

ثانياً : قد يقوم الحزب على أساس فكري أو أخلاقي على أنه لا يجوز قيام هذا الحزب السياسي على أساس التفرقة بين المواطنين أو سلب حرياتهم  بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللون .

مادة 7

الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس على كل مواطن ومواطنة وهو من واجبات القوات المسلحة أولا ً ومن ذلك  :

أـ تتكون القوات المسلحة للاتحاد والاجهزة الامنية من مكونات الشعب قاطبة، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن اليمن، ولا تكون اداةً لقمع الشعب ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة بأي حجة ولأي صفة سوى ما تقرره السلطة والقوات المسلحة .

ج ـ لا يجوز للمنتسبين لوزارة الدفاع وافرادها وكذا العسكريين و العاملين في القوات المسلحة أو الأمن أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الانتساب لحزب سياسي أو الترشح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة القوات المسلحة والأمن، ويشمل عدم الجواز بهذه الانشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يسقط ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة الاتحادية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان وحرياته.

هـ- يتم تنظم خدمة التجنيد وقواعده وأهدافه وفق القانون .

مادة 8

يرعى الاتحاد مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته المحلية والاقليمية والدولية.

مادة 9

أولاً : محافظة صنعاء عاصمة الاتحاد وتمثل بحدودها الادارية و ينظم وضع العاصمة وادارتها بقانونٍ كما لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم ولا تكون عاصمة لأي إقليم .

ثانياً : محافظة عدن ولاية اقتصادية مستقلة بحدودها الادارية وينظم وضعها وادارتها بقانون كما لا يجوز أن تكون ولاية عدن ضمن أي إقليم ولا تكون عاصمة لأي إقليم.

مادة 10

اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم الاتحاد والذي يشمل الألوان الأربعة للثورة العربية (الأبيض والأسود والأخضر والأحمر )

ثانياً : ينظم القانون الشعار والنشيد الوطني بما يرمز إلى مكونات الاتحاد.

ثالثاً :ـ ينظم  بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.

رابعاً : يحق لأي إقليم أرفاق علمه الخاص تحت علم الاتحاد في موقع سلطته .

مادة 11

اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى للاتحاد، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

ثالثاً : يحق لأي دولة ترغب في الانضمام للاتحاد من الدول العربية أو المسلمة استفتاء شعبها في ذلك ويلزمها ما يلزم بقية اقاليم الاتحاد ولها مثل ما لهم .

الفصل الثاني: المقومات الاجتماعية والأخلاقية

مادة 12

أولاً :تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، في حدود القانون.

ثانياً : تعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله في حدود القانون.

مادة 13

تكفل الدولة المعونة و الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين  في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز أو البطالة أو التشرد أو اليتم ، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية وينظم ذلك بقانون .

مادة 14

أولاً :تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

ثانياً : ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتكفل تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم بغية دمجهم في المجتمع، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم وينظم ذلك بقانون.

مادة 15

أولاً :ـ

أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.

ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

مادة 16

أولاً : ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

ثانياً : تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية

مادة 17

أولاً :يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج والدخل القومي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والتجاري للاتحاد .

ثانياً :تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ثالثاً : يجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وتحديد حد أقصى في الأجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد و لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

مادة 18

اولًا :الزراعة والرعي مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والبحرية .

ثانياً : ينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي والراعي والصياد من الاستغلال.

مادة 19

تلتزم الدولة  بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشتهم ومشاركتهم في الحياة كمواطنين.

مادة 20

أولاً : الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.

ثانياً : ترعى الدولة الصناعات الحرفية والمنشآت الصغيرة.

مادة 21

أولاً :الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.

ثانياً :لا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، إلا بما يحقق المصلحة العامة وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً : كل مال لا مالك له فهو وقف من أوقاف الدولة تتحول مليكته لها ويؤل لمؤسساتها الوقفية.

مادة 22

اولاً :ـ العمل حقٌ لكل المواطنين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.

ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والتعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها و الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

مادة 23

أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، بما ينظمه القانون.

ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً : للمواطن الحق في التملك في أي مكانٍ في الاتحاد، ولا يجوز لغير المواطن تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.

رابعاً : تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

مادة 24

أولاً : تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

ثانياً : تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

ثالثا” : ينظم كل ذلك بقانون .

مادة 25

اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

مادة 26

اولاً :ـ العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ثانياً : لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون

ثالثاً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للكفاية، وينظم ذلك بقانون.

مادة 27

أولاً :تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجع على ذلك حفاظاً على استمرار تقديم المصالح والخدمات.

ثانياً :تنشأ هيئة خاصة مستقلة لإدارة الوقف والزكاة باسم بيت الوقف والزكاة تشرف عليها وزارة المالية .

 ثالثاً : ينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وشروطه وإدارة أمواله، واستثماره، وتوزيع عوائده على مجالاته و مستحقيه.

مادة 28

أولاً : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.

ثانياً : يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات الشركات المساهمة العامة عبر انتخابات الجمعية العمومية لتلك المؤسسات ويحدد ذلك بقانون .

ثالثاً :يكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين والمهنيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والنقابات الخاصة بهم زراعية أو صناعية أو حرفية أو مهنية .

مادة 29

أولاً : تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وفقاً للقانون.

ثانياً : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

ثلثاً : المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

رابعاً : حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون

مادة 30

أولاً :تتولى الدولة تحصيل الزكاة عبر هيئة الوقف والزكاة وتتولى صرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا لقانـون.

ثانياً : تنظم الدولة انشاء الجمعيات الخيرية والتي تساهم في جمع الزكاة والصدقات وتحدد مصادرها وفقاً للقانون .

يتبع ………

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.