هل يبيح القرآن ضرب الزوجة

لاحظت الليلة الماضية بأن تلفزيون RT العربي نشرت خبرا أزعجني كثيرا وهو أن مركز (IZM) الإسلامي في ميونيخ أوصى بضرب الزوجة في البيت إذا لم يتمكن الزوج من إنهاء الخلافات الزوجية بالموعظة والهجران في المضجع. وهذا نص الخبر:

ثلاث خطوات آخرها “ضرب الزوجة” أوصى بها مركز (IZM) الإسلامي للتعامل في حالة الخلافات الزوجية، ما تسبب في احتجاجات وغضب بين مسؤولين ونشطاء، وصفوا الأمر بأنه “يتعارض مع قيم المجتمع الألماني.       انتهى النقل

هذه التوصية غير سليمة والآية القرآنية تتحدث عن أمر آخر وليس عن الخلافات الزوجية. الحديث في الآية الكريمة عن الزوجات غير الملتزمات في بدايات الإسلام اللائي كن يخرجن من البيت ناشزات ويلجأن إلى بيوت آخرين. بالطبع فإن المعروف أنهن كن يمارسن الزنا انتقاما من أزواجهن. ومع كل هذا فإن للقرآن مصطلحاته. حكم الضرب المعروف بيننا ورد في القرآن بالجلد لا بالضرب. الضرب المذكور في الآية الكريمة هو طبعا نفس الضرب ولكن بالنتيجة لا بتنفيذ الضرب. هناك آيتان متشابهتان من حيث الشكل في نفس سورة النساء هما:

1. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) الهجران في المضجع هو الموعظة وهو الضرب.

2. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا (63). في هذه الآية أيضا فإن إعراض الرسول عن المنافقين يحقق الموعظة والألم النفسي وليس هناك عقاب يسمى القول البليغ في النفس.

فأرجو من الإخوة أئمة المساجد في الغرب ألا ينقلوا للناس خزعبلات المحدثين فيصفهم الغربيون المتحضرون بالوقاحة. هذا ما لا نريده لهم.

ولمن يريد فهم الموضوع بدقة فسوف أرسل بحثا غير قصير لأخي الأستاذ الدكتور أحمد مبارك بشير لعله ينشره في فيسبوك مركز تطوير الفقه الإسلامي.

تحياتي

أحمد المُهري

8/8/2019

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يبيح القرآن ضرب الزوجة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله. خلق الله الناس من ذكر وأنثى ليتكاثروا وجعل الزواج بينهما سنة ومتعة ووسيلة لملئ الأرض بالبشر. فيكثر العابدون وتتجلى رحمة الله في أكمل مظاهرها بأن يرفع البشر العاقلون والمحتاجون أيديهم إلى لله يسألونه باستمرار ودون شبع. ثم يمد الله عليهم بساط رحمته ويمطر عليهم غياث فضله وكرمه. والله تعالى بعدله وكرمه يختبر عبيده المختارين في الدنيا ليميز الخبيث من الطيب فيفصل بينهم يوم الحساب وعلى طاولة القسط والعدل وتحت ظلال رحمته التي لا تنتهي ولا تتوقف فيختار الطيبين ليفيض عليهم كرمه المولوي إلى الأبد.

لكنهم في الدنيا وهم يكوِّنون شخصياتهم ونفسياتهم تكوينا سعيدا أو شقيا وقد اختلط الطيب بغيره بضرورة الطبيعة الدنيوية، فإنهم بحاجة إلى قانون ينظم علاقاتهم وارتباطاتهم. فأمرهم بالتفكر واستعمال العقل وسن لهم تشريعا ينظم حقوقهم ويعرفهم على مسؤولياتهم. وقد أرسل رسله الكرام تترى على مر القرون حتى نضج العقل العام فختمهم بنبيه محمد وختم الكتب السماوية بالقرآن. وعلى رأس التكوينات الاجتماعية لهؤلاء الناس هو التكوين العائلي الذي يمثل البذرة الأولى لتكوين المجتمع. ولذلك اهتم كتاب الله بهذا التكوين أيما اهتمام وسن له تشريعات شتى لتعريف حدود المبتلين به وتمييز واجباتهم وصلاحياتهم. فالذكر والأنثى مضطران للاجتماع في بيت واحد بل في سرير واحد وإلا تعذر النسل.

وبما أن فرصة الحياة قصيرة والأهداف كبيرة جدا، كما أن الطرفين المكونين للأسرة غير متطابقين في الخصائص ومتباينان في العادات والصفات ويؤمنان عادة بمنهجين مختلفين لبلوغ الأهداف فإن احتمال الخلاف والنزاع أكثر من ممكن بينهما. وكل نزاع لا يُبت فيه بحسم وقوة إدارية نافذة، تتبدل إلى شقاق بين عنصري الأسرة الأولين. إن ضرورة تعيين مدير للشركة الجديدة والناشئة ناتجة بحكم العقل. ثمت إن كان أحد الطرفين أكثر تبصرا وحزما وأقوى شخصية فهو بالضرورة سيدير الأسرة الناشئة ويحسم كل نزاع بصائب رأيه {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (التوبة:71)}. ومع ذلك فإن كثيرا من الأسر التي تفقد المدير الفعال والقوي أو التي تتعادل فيها القوتان فإن مثل هذه العائلات ترتبك علاقاتها دون الاتفاق على مسؤول تقليدي يدير دفة الأسرة ويفرض هيمنته على الشق الآخر بصورة إدارية وبالحب والإقناع.

جاء القانون السماوي ليختار من يقوم بأعباء الإدارة ويفرض رأيه على الشريك الآخر وعلى النتاج المشترك. فاختار الرجل وعلل لذلك قدرته البدنية ولعل الإدارية الطبيعية التي منحته الطبيعة بأمر الله تعالى مضافا إلى واجبه المالي الذي يحتم عليه القيام بكل أعباء الإنفاق. فقال تعالى في سورة النساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35).

جل القيل والقال التي تقرع أسماع الناس حول الرجل والمرأة موجودة في الآية الأولى. فأرجو من القارئين الكرام أن يلتفتوا بقلوبهم لما أقوله وسوف أسعى بإذن الله تعالى أن أوضح مفهوم الآية الكريمة بكل دقة وعمق وبسلاسة ووضوح.

وقبل الخوض في الآية الكريمة فإني أفضل أن أذكر الآية التمهيدية التي سبقتها لتبرير الحكم. حيث يقول الله تعالى: وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32). ثم يتحدث الكتاب المجيد عن الميراث الخارج من موضوع بحثنا ويتلوه موضوع قيام الرجل على زوجته.

لنشرح هذه الآية التمهيدية:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض:

لا تتمنوا يعني أنكم غير قادرين على بلوغه فلا تطلبوا ما لا تقدرون عليه. لأن العطاء التي ترونها فضل طبيعي أودعه الله تعالى في طبيعة الرجل ولا فضل للرجل نفسه فيها فهو لم يكتسبها من تلقاء نفسه بل أعطاه الله بضرورة الطبيعة.

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن:

 لنعرف مغزى هذا المقطع فعلينا بأن نقف قبله على حقيقة متعارفة بين مؤلفي الكتب. فكل كتاب يحتوي على مصطلحات خاصة بموضوع واحد أو في مقطع خاص أو عام لكل الكتاب. تماما مثل برمجة الكمبيوتر التي تحتوي عادة على تعريفات عامة وخاصة ونسميها:

 Global & Local Definitions

والقرآن جاء بلغة الناس فهو يحتوي على مصطلحات خاصة به. بعض هذه المصطلحات تكرر في كل القرآن مثل أسماء الأنبياء. وبعضها تستعمل في سورة واحدة والأخريات في مجموعة مترابطة من الآيات الكريمة. كلمة ” اكتسبن” موضحة في مكان آخر بالقرآن وهو آخر سورة البقرة حيث يقول جل جلاله: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ …  ومعناها على ما يبدو هو أن التكليف واقع على ما يطيقه الإنسان والإنسان يسعى لكسب شتى المقتنيات ولكن نفسه تكتسب حالة خاصة تخوله المزيد من الكسب كما هو الحال في التجارة فإن الكسب التجاري يزيد النفس خبرة تستفيد منها في مزيد من المكاسب. أو مثل عمل الخير فإن النفس تتطبع على الخير ولا تفتأ تتمناه وتتلذذ بتكراره. أو الطغيان فإن النفس تتقبله بعد أن كانت تتوقاه فتستحب الطغيان ولو عاشت إلى الأبد. هذه الحالة النفسية هي ما يصطلح لها القرآن بالوسع. والاكتساب بنفسه مصطلح كرره في سورة النساء. ثم إن ما تكتسبه النفس من قوة وخبرة وشجاعة وجأش وقدرة لتحمل الصعاب فهي ليست من مكاسب الإنسان وحده، فهناك الأبوان والبيئة والحظوظ الطبيعية التي تؤثر تأثيرا جزئيا فيما اكتسبته النفس وعلى رأس كلهــا إرادة الله تعالى التي تقدر الكسب والاكتساب ولا شيء يُحصَل بدونه سبحانه. فالإنسان الكاسب لا يملك في الواقع ما اكتسبه وإنما يستحق نصيبا منها ولذلك يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.

هذا التمهيد يبرر القانون التالي بأن: الفضل ليس من مقتنيات ومكتسبات الرجال أنفسهم بل هو فضل من الله خُصُّوا به للضرورة أولا وبأن هذا القانون لا يؤثر في المكاسب الأخروية التي هي هدف من أهداف القرآن. ذلك لأن كل نفس تُحاسب بمقدار ما أوتي من وسع وليس بمقدار ما أتى به فعلا من أعمال. وإنما الأعمال دليل وشاهد على طيب النفس أو خبثها وليس العمل في حد ذاته معيارا للمحاسبة والجزاء. كل ذلك ينبئ بأن القرار التالي ضرورة طبيعية اقتضتها الحياة الدنيا وليس لها أي تأثير في الثواب والعقاب. ثم يُضيف الله تعالى حق الدعاء بالبركة والمزيد من الفضل لكل من الجنسين على حد سواء، فيقول سبحانه: واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. يعني اطلبوا من فضل الله واعلموا أن الله يعلم كل شيء فيقدر لكم ما تستحقونه وما هو مناسب لكم ولسياسته الإدارية العامة في تنظيم دور الزمان والمكان سبحانه وتعالى.

بعد هذا التمهيد اللطيف وبعد أن يتحدث عن مسألة الميراث بصورة عامة ينتقل إلى هذه المسألة الاجتماعية المهمة جدا. ولا ضير بأن نعرف أن العرب بل وكل القدماء كانوا يعتبرون المرأة موجودا من الدرجة الثانية ويعتقدون بحق الرجل في أن يفعل بها ما شاء. ذلك لأن التوحش كان مستوليا على الناس فالقوي بدنيا وماليا يستضعف من دونه ولو كان من جنسه وشريكة حياته. هذه حقيقة ندركها حينما نسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يُروى عنه قوله: (كيف تُعانَق المرأة بيد ضُربت بها؟) أو ما روي عنه أيضا: أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل يُعانقها؟

هذا القول يدل على وجود ظاهرة اجتماعية هناك، يمقتها الرسول المتحضر ويرفضها ويئن من ويلاتها. والقرآن كتاب حكمة أنزله من يعلم سر القلوب ونظرة الأبصار. فالله كعادته في مسائل مشابهة أخرى يأمر بتعديل الظاهرة بأسلوب هادئ وبمنهج المماشاة والمسايرة. فالضرب عادةٌ جبل عليها الناس وهم يحبون ضرب الغير لإثبات هيمنتهم وعلو شأنهم ولا يُمكن محاربة الظاهرة بإنزال آية فحسب. ولذلك يعدله الله بشكل آخر. لننظر إلى الآية بعمق ودقة علمية:

1) مهد الله لهذه الآية بما يُفيد اختصاص المسألة بالحياة الدنيا وليس بالآخرة ولا بحقيقة الإنسان.

2) بدأ الآية بما هو مطلوب لدى الرجال ومحبب لقلوبهم وهو أنهم قوامون على النساء.

3) أعاز قيام الرجل إلى فضل الله لا إليهم فهي ليست من حقوقهم المكتسبة بل من ضرورات الحياة في الدنيا.

4) أضاف شرطا للقيام وهو الإنفاق فلو لم يُنفق الرجل لما استحق أن يكون قيما طبيعيا، بل يعود الطرفان لما يتفقان عليه أو يتحاكمان لدى الآخرين.

5) أخرج الصالحات المؤمنات من منطوق الآية فهن بطيب نفسهن قانتات طائعات للرجل لقضاء حاجته ما دام يُنفق عليهن وبرأ الله سبحانه ساحتهن من كل شك وريب في الغيب بحفظ الله لهن لأنهن مؤمنات يستحققن الصيانة والعصمة الربانية.

6)  التأديب التالي من حق الرجل الذي يُنفق على المرأة غير المؤمنة والتي بدر منها ما يُبرر ارتياب الرجل في صدق حبها وما يُخيفه من النشوز. ودعني أكرر بأن نشوز المرأة في الجاهلية لم تكن بمعنى عودة المرأة إلى بيت أبيها أو عدم تمكين الزوج من نفسها بل كانت المرأة الغاضبة تخرج من بيت الزوج وتذهب إلى الغرباء لتقضي ليلها لديهم. فالخطر جاد ومرعب للزوج المسلم المؤمن.

7)  نأتي لماهية التأديب. فقد ظن غالبية المفسرين بأن الأحكام الثلاثة متتالية بتدرج. وهو غير صحيح باعتقادي، إذ ليس في الآية ما يفيد التدرج مثل لفظة “أو” .. أو “وإلا”.. أو “ثم”. أفعال الأمر الثلاثة معطوفة على بعضها فهي إما بمعنى واحد والأفعال مترادفة أو قصد الشارع واحدا منها وأضمر معه المعنيين الأخريين. أما مسألة الضرب فهي غير واردة قطعا فالضرب بالسياط يأتي بلفظ الجلد في القرآن. والجلد أو ما بمعناه عقاب موجع لا يمكن أن يسمح الله للناس أن يستغلوا قدرتهم البدنية ليأتوا بها على الآخرين ولو بقصد العقاب. فللعقاب طريقه المنصوص عليها وهو القضاء ثم إتيان الحد أو القصاص بمرأى ومنظر من طائفة من المؤمنين. حتى التشريعات البدائية الظالمة لم تكن لتسمح للشخص أن يعاقب زوجته أو عبده في البيت دون شهادة أحد.

هذا أمر همجي بربري ليس له أي مبرر ولا يمكن أن يحكم به الحكم العدل الذي لا يمكن أن ينحاز إلى جنس دون جنس. ولا يمكن أن نجمع الأوامر الثلاثة مع بعض فليس هناك سبيل للوعظ والهجران في المضجع والضرب بالسياط أو باليد. لا معنى للقيام بالوعظ باللسان في حال الهجران كما لا فائدة في الوعظ اللساني مع الضرب. يبدو أن الله أمر بالهجران في المضجع واعتبره وعظا للمرأة غير الصالحة المشرفة على النشوز لتشعر بخطورة ما يمكن أن تقدم عليه واعتبره في نفس الوقت عملا موجعا كما عليه الضرب. فالضرب ضد الإنسان يعني إمالة السوط أو السيف أو أي شيء آخر على بدنه بقصد إنزال الألم والوجع وحتى اللدغ من العقرب يُقال له الضرب لما يصاحبه من ألم ووجع. كأن الله تعالى أراد أن يأتي بلفظ الضرب ليقنع الذين اعتادوا عليه بأنه حاصل لا محالة إذا هجرتها في المضجع وهو فعلا موجع للنساء ويمكن للذين يشكون فيه أن يجربوها مع حليلاتهم ليشاهدوا ثقل الوجع على قلوبهن. (ولكن ليتقوا الله ألا يحشرهم مع الظالمين).

ويختم الآية بقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا بلغتم مأربكم من تحقق الطاعة والعودة إلى الرشد فليس لكم أن تضيفوا إليها ألما أو توجيعا بأية طريقة. لعل رفع اليد عليها يكون إثما ولا سبيل إليه. ثم يتحدث الكتاب المجيد عن الخوف من الشقاق بعد هذه المعالجة الداخلية فيأمر أهلهما بالتدخل ويعد سبحانه بالتوفيق بين حكمي الطرفين إن كان الزوجان راغبين فعلا في الإصلاح. أما المضروبة عقابا فهي غير مؤهلة للشقاق بل هي تبعا للضرب تطيع الزوج خوفا دون أن تفكر في الشقاق.

ولا ضير أن أنوه للقارئ المحترم بأن الطاعة هنا ليست بمعنى الطاعة المطلقة التي ينادي بها عامة الرجال وكأن المرأة أَمة لهم. كلا، بل هي طاعة في حد النظام الإداري للأسرة الصغيرة فحسب. فكما أن المرؤوس يطيع الرئيس في حدود الوظائف التي يدفع له الرئيس مقابلا ماليا لها فإن الزوجة أيضا تطيع الزوج في حدود الواجبات العائلية التي يدفع لها الزوج مقابلا ماليا وينفق عليها ضرورات الحياة والعيش المتكافئ. والمعروف بين المسلمين وغيرهم أيضا أن حق الزوج هو في الفراش لا غير.

وأما ما توصل إليه أصحاب الرأي من فقهاء المسلمين فنحن نحترمهم ونحترم رأيهم ونرجو من الموجودين منهم أن يعيدوا النظر في فتاواهم إذا رأوا فيما ذكرته رشدا. وأما الروايات فهي متضاربة وعادة ما تتواجد رواية تنطبق مع فتوى كل مجتهد ويمكنهم الأخذ بما طابق هذا التفسير من الروايات وتجاهل ما خالفه. إن هدفي الحقيقي هو تعريف حكم الله في كتابه والذب عن فهمنا لهذا الكتاب المقدس والدفاع عما نعرفه عن الدين الحنيف وقد اضطرب الكثيرون من المسلمين أمام الذين يحاجونهم من النصارى في بلاد الإفرنجة فلعلهم يستفيدوا من تفسيري البسيط والواضح والذي يبين بكل دقة توصية كتاب الله تعالى في معالجة هذه المشكلة الأسرية.

وقد استند بعض الفقهاء على الآية المذكورة ليجيزوا ضرب الزوجة بغية إجبارها على طاعة زوجها كما عين البعض عددا من الجلدات وهناك من يُظهر الرأفة تجاه المرأة فيفسر الآية الكريمة بأنها تُبيح الضرب بالسواك لمجرد إبراز عدم الرضا.

(ولقد قام بعض المحققين المعاصرين من غير الفقهاء بمحاولة تفسير كلمة الضرب بأحد معانيها الأخر مثل الضرب في الأرض الذي ورد في القرآن بمعنى السفر فيفسره المحقق بأن المقصود منه ترك الزوجة لفترة تأديبية وهو عمل موجع لها. إنني كمسلم أشكر الأخير فهو يشعر بأن الضرب في غرفة مغلقة بدون حكم قضائي وبدون شهود هو عمل بربري وتعسفي لا يمكن أن يبيحه الرحمن الرحيم.) فإني إليهم أوجه البحث التالي:

لقد أمعنت كثيرا في الآية وأنا أحمل نفس شعور المحقق المعاصر أو أشد. ذلك لأني أعتقد بأن المرأة ليست إلا ندا طبيعيا للرجل، شاء الله أن يخرجها من نفس مخرج الرجال مارة بنفس المراحل بشكل آخر مغاير للرجل فيسيولوجيا تبعا لضرورة التكاثر في عالم الدنيا. كل أحكام المرأة تتغير تماما في العالم الآخر الذي وعد الله بأن يقيم فيه العدالة المطلقة والميزان القسط. أما الذين ينظرون إلى المرأة نظرة الموجود الثانوي المخلوق لأجل الرجل فقط فهم يتطلعون إلى نفس السيطرة الرجولية فيما بعد هذه الحياة. فمثلا يؤمنون بأن الرجال سوف يتزوجون بعدد كبير من الحور العين وتكتفي كل امرأة في الجنة بزوجها الذي عاش معها في الدنيا. بالطبع فإن بعض النساء المؤمنات اللاتي تزوجن بأكثر من مؤمن في الدنيا سوف يتدهور مصيرهن الأخروي! يا للبؤس والشقاء للمرأة حتى في عالم الحياة الأبدية!

ولقد شرحت معنى العلاقة الجنسية في العالم الآخر في بحثي عن يوم القيامة؛ فلعل الاخوة الذين يطمعون في مزيد من التفوق الرجولي البحت يتخلون عن ظنهم الخاطئ. ولعل المرأة المؤمنة تتعرف على مكانتها الكريمة الموازية للرجل المؤمن دون أي تفريط في أي من حقوقها في الدار الآخرة. لو تأتّى لك أن تعرف هذا المنطق الذي تعلمتُه من القرآن وحده فسوف تعرف بأن الآية لا تتحدث عن الجلد بتاتا. وحتى يسهل على المؤمنين والمؤمنات فهم معنى الآية الكريمة فإني أكرر ما قلته سابقا في معرفة كتاب الله.

القرآن ليس كتابا عاديا يمكن فهمه بالمرور عليه كما نفعله مع الجرائد وكتب القصص، فهو منزل من عند من يعلم السر في السماوات والأرض وحاو للكثير من التشريعات الضرورية لتنظيم حياة البشرية. ناهيك عن أنه منزل على أهل مكة ثم عليهم وعلى أهل المدينة قبل خمسة عشر قرنا. ولكن من لطف الرحمن أنه يوضح الكثير من الكلمات والتعابير الصعبة داخل القرآن نفسه. لذلك يجب على المتتبع أن يفكر كثيرا في الكتاب العظيم ويستعين به وبمن أنزله لفهمه. يجب وضع قاموس شخصي لكلمات القرآن وتعابيره حتى يسهل على الشخص التعرف بسرعة على هدف الآية ومنطوق الحكم الإلهي. بالإضافة إلى الكلمات والتعابير فهناك بعض الأنماط القرآنية التي نحتاج إلى بذل الوقت والفكر لفهمها. ثم إن كل هذه الأنماط والتعابير والكلمات تكون خاصة بمجال واحد أو سورة واحدة أو معممة على كل القرآن.

وحتى نتعرف بدقة على المقصود من الضرب الوارد بصراحة في الآية الكريمة نتصفح السورة المنوهة عنها بدقة لنرى نفس النمط مستعملا في نفس سورة النساء: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا (63). وهو حكم خاص لرسول الله ليعلم كيف يتصرف مع المنافقين في إحدى مناوراتهم الفاشلة. ويظن البعض أن المقصود هو التدرج. وقد غاب عنهم أن الذي يعرض عن شخص فلا يتأتى له أن يعظه. كما لا يمكنه أن يجمع بين الإعراض وبين القول البليغ المؤثر في النفس. فالإعراض يقطع العلاقة مع الطرف المقابل بالضرورة ولا يُبقي مجالا لتقديم الوعظ واستعمال الجمل البليغة.

وأما التدرج في الحكم فيأتي عادة بتوسط أداة “أو” في الكتاب الكريم. مثل قوله تعالى في سورة المائدة: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33). فالجزاء المذكور في هذه الآية تتدرج حسب فظاعة الجريمة وبشاعتها كما يراه غالبية المفسرين أيضا.

ولا يخفى أن الأمر الذي يُنزله الله ويُعين به الضرب هو ليس حكما جزائيا كما في آية المحاربة المذكورة أعلاه. بل إنه لا يتعدى كونه إجراء وقائيا لمنع الزوجة من النشوز. ولعل نوع النشوز كان يختلف في العصر الجاهلي الذي اتصل بالدعوة المحمدية عن النشوز في يومنا هذا. فكانت النساء اللاتي تترفعن عن أزواجهن، تتركن المنزل الزوجي وتلجأن إلى منازل بعض الأثرياء أو من يحببنهم ويبتن عندهم. فالمسألة كانت مرعبة بالنسبة للزوج المسلم. ولذلك عمد الله تعالى إلى فصل المؤمنات اللاتي تعمق الاعتقاد بالله وبيوم الحساب في نفوسهن من اللاتي لم يتمكن الإيمان بالثواب والعقاب من قلوبهن. مثل هذه النساء كن يتعرضن فعلا للضرب المبرح من قبل الأزواج في العصر الجاهلي. ذلك لأنهم صرفوا عليهن أموالهم ثم كانوا يشعرون بالغيرة والأنفة تجاه حلائلهن اللاتي يحتملون فيهن الخيانة أو الدنو من الخيانة.

فالضرب كان الوقاية الصارمة لمن يبدو عليها علامات النشوز أو عدم الاهتمام بالزوج. كان الرجل الجاهلي يؤمن بحقه في ضرب زوجته التي دفع لها ولأهلها المال مقابل انتقالها إلى بيته كما كان يؤمن بنفس الحق بالنسبة لمن اشتراها من سوق الإماء. فلا يمكن إقناعه بعدم وجود أي حق له في الضرب حتى ولو خاف على امرأته الخيانة المصاحبة للنشوز. كل ما كان ممكنا هو تعديل الضرب بإجراء مشابه تسبب نفس الوجع ولكن دون التشبث بعملية الضرب بين أسوار البيت. كما أن النصيحة البليغة لم تكن ممكنة في شأن الذي تمكن النفاق من قلبه كما لا يُمكن تجاهله وقد دخل في حصانة الإسلام. مثل هذا المنافق كان يتلقى المعاملة الخشنة والموجعة من قبل الزعماء ورؤساء القبائل والعشائر والحاكمين في الجاهلية. هذا العمل الذي لم يُطوع النبي له نفسه التي تأبى ترك الأخلاق السامية وتتزين بأحمد الصفات الاجتماعية.

وإني أظن والعلم عند الله بأن الحكم في كلتا الآيتين واحد ولكن الله أضاف إلى كل منهما ما ينتظره المرء من آثار وتبعات لضرب الزوجة أو معاقبة المنافق. فالمنتظر من المنافق أن يبلغ التوبيخ قلبه لعله يتعظ ويترك عمله المشين. ولذلك أمر الله نبيه بالإعراض عنه فقط. هذا الإعراض من رئيس الملة بمثابة وعظ وإرشاد ليتعرف المُعرض عنه على فداحة خطإه كما أنه سوف يوجع قلبه أسفا وخجلا ممن يرى إعراض النبي عنه فلعله يبلغ أعماق قلبه ويساعده على ترك تصرفاته الشائنة. والإعراض يبلغ القلب فعلا أكثر من الحديث باللسان. ذلك لأن الإعراض يدل على عدم رضا ولي الأمر ولا يظهر مدى سخط المتبوع على التابع. فلعل الرئيس يكون في سورة الغضب والحدة ضد المرؤوس أو أنه غير مرتاح فقط. سوف يفسر المخطئ حدث الإعراض في نفسه ويرتعد فرائصه من هول المنقلب. خاصة وأن الرسول العظيم كان معروفا بحسن اللقاء والعفو الكثير عن الهفوات، فإعراضه غير مألوف البتة.

وهكذا الأمر بالنسبة للزوجة غير المؤمنة أو غير الصالحة التي تبدو عليها بوادر النشوز. فإن الزوج لو هجرها في المضجع، عرفت بأنها مخطئة فاتعظت بما بدا على الزوج من غضب مما بدر منها. كما أنه بمثابة ضربة موجعة لقلبها فهو في غالب الأحيان أكثر توجيعا من الضرب بالعصا أو باليد. ولعل السر في ذكر الضرب في نهاية الأوامر الثلاثة يكمن فيما يكرهه الله سبحانه من تكرار هذا العمل الجاهلي المشين. ويمكننا أن ننظر إلى الضرب نظرة تحليلية أخرى فالضرب يكون لأحد الأمور التالية في العادة:

أولا)

 للتشفي أو الانتقام وهو بالتأكيد محرم بين الأزواج. إن الواجب تلازم المحبة والرحمة والحنان والتعاطف المتبادل مع المعاقدة الزوجية لا التشفي والانتقام.

ثانيا) 

لإظهار القدرة والكبرياء والفوقية وهذا أيضا محرم في المنطق الإسلامي. فالمسلمون جميعا إخوان يتواضعون لمن مثلهم في الدين أو الخلق. ولا يجوز للإنسان أن يتكبر على الإنسان.

ثالثا)

لتنفيذ الحد الشرعي وهو غير وارد بين الزوجين. فالذي يحكم بالحد الشرعي هو القاضي الشرعي وعليه أن يأمر بإنزال العقاب بمرأى ومشهد من المؤمنين لا في غرفة أو بيت زوجي مغلق.

رابعا)

كردة فعل لصنيع المرأة وهذا محرم أيضا فالمرأة موصى بها ولا يجوز ممارسة ردة الفعل ضد الموصى به أو بها. ولقد أوصي بالمرأة باعتبار تفوق الرجل ماديا وبدنيا عليها ولو لم يكن كذلك فهما ندان حقيقيان أو تكون المرأة متفوقة. لا يجوز إنزال ردة الفعل إلا على الند وقد وضح الله في صدر الآية شرط التفوق والبذل المالي والبدني للرجل على المرأة. وقد شرح بعض المفسرين معنى التفضيل الإلهي بالفضل العقلي. فلو صح تفسيرهم فإن وجود التفوق العقلي المفترض أيضا يحرم إنزال ردة الفعل لتلاشي الندية بينهما.

خامسا)

لتأديبها وتهذيب نفسها فهو حاصل بالإعراض عنها في المضجع. وليس الضرب التأديبي بالعصا أو اليد واردا في التشريع الإسلامي إلا إذا قضا الحاكم الشرعي بشروطه وترتيباته الواردة في الشرع. والضرب التأديبي يسمى تعزيرا أو جلدا وليس ضربا في المصطلح الإسلامي. فالضرب المعروف ليس من حقوق الآباء أو الأزواج. والهجران في المضجع غير جائز إلا بالشروط المذكورة في الآية وفي حدود عودة المرأة إلى ما كانت عليه من الطاعة الإدارية المتعارفة للزوج.

وقد ذكرت جزءا من هذا البحث في تلفزيون المستقلة فارتد علي أحد الزملاء بعد المحادثة التلفزيونية بالإشكال التالي ووعدته بذكر إشكاله في موقعي الفكري. قال الأخ الفاضل بأن هناك في القرآن آيات كثيرة تأمر بأمر وتعطف عليه أمرا آخر ولا يمكن أن يجتمعا. واستشهد بقوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب عملان مختلفان غير متداخلين ويفصل الله بينهما بحرف العطف المعروف بالواو.

لقد خفي على الأخ الفاضل أن الله لا يأمر بالأكل والشرب في تلك الآية الشريفة بل يبيحهما لكنه تعالى يُصدر حكمه على المنافق والمرأة المشرفة على النشوز فلا يمكن أن يكون الحكم أكثر من واحد أو حكما متدرجا أو يستعمل مرادفات لتوضيح الحكم. وبما أن الهجران في المضجع والضرب ليسا مرادفين للوعظ؛ والتدرج غير وارد في القرآن بلفظ الواو فإن احتمالي لتحقق أكثر من أمر مفرد بعمل واحد هو أقوى الاحتمالات بمشيئة الله تعالى لتفسير الآية الكريمة بالنسبة لضرب المرأة كما أن احتمالي بتحقق الموعظة والتأثير البليغ في النفس عند إعراض النبي عن المنافقين قوي أيضا بإذن الله تعالى.

ثم إن الخوف من الشقاق أهم من الخوف من النشوز. إذ أن الشقاق أكثر دواما من النشوز والله تعالى يأمر بتعيين الحكمين ليحاولا الصلح بين الزوجين فكيف يأمر بالضرب الفعلي ليمنع من النشوز المحتمل. إن احتمال تبدد الوئام شديد بل النزاع شبه مؤكد إذا أقدم الزوج على قطع أوصال الود والرحمة بضرب زوجته بكل حرية ووراء الجدران! فهل يأمر العزيز الحكيمُ الزوجَ بمعاقبة زوجته وإرهاقها وإرهاصها بالضرب فتلجأ الزوجة التي أرادت النشوز إلى الشقاق والطلاق ثم يأمر الناس بالصلح بينهما؟ لو كان الضرب جائزا لأباحه في الحالة الثانية وهي حالة النشوز المستمر لا في الحالة الأولى. ولكن المعقول أن يأمر سبحانه الزوج بالمحاولة الشخصية بالهجر في المضجع ثم إن نفذت المرأة إرادة النشوز وخيف الشقاق بينهما يأمر سبحانه وتعالى بتدخل المصلحين وتعيين الحكمين بينهما.

ولا يفوتنا بأن المرأة لم تكن دائما في موقع الضعف. هناك نساء حكمن العرب سواء قبل الإسلام مثل زنوبيا أو في الإسلام مثل شجرة الدر. كما أن هناك نساء عظيمات سواء في تاريخ الأنبياء مثل السيدة مريم  أو السيدة أم موسى عليهم السلام أو في حياة الرسول محمد عليه السلام مثل أمنا خديجة وابنتها فاطمة  رضي الله عنهما وكذلك بقية زوجات الرسول المحترمات كلهن واللائي وصفهن الله تعالى بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا.

والله العالم.

أحمد المُهري

21/6/2012

#تطوير_الفقه_الاسلامي

https://www.facebook.com/Islamijurisprudence

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.