#اكتب_دستورك .. #اصنع_الحدث 2

images (7)

اكتب دستورك …شارك ..اصنع الحدث …الجزء 2

مرحبا جميعا للمرة الثانية وأكرر

بعد تواصل بعض الاخوة الكرام حول فكرة مشروع الدستور الذي ارسلته لهم ، التساؤل ماهي المعايير التي راعيتها عند الصياغة ، وهل يمكن ان تنشر الملف في حلقات ليتسنى التركيز على كل جزئية من الأبواب التي قدمتها في الصياغة .. ولذا وجدت الفرصة ان اضع تلك اللمسات الآن ,, وهي دعوة مستمرة لكل مواطن ..شارك الحدث لا تنتظر … اكتب دستورك …

أيها الاحبة راعيت في وضع الصياغة لمشروع الدستور المقترح الآتي :

  • الصياغة القانونية واكتسبتها من خلال اطلاعي على عدد لا بأس به من الدساتير الاتحادية … تجاوزت الثمان عشر دستوراً

  • اللغة والوضوح .. عسيت ان اجعل الكلمات واضحة لا تحتمل تعدد التفسيرات وهي آلية قوية في صياغة العقود القانونية التي تجنب اختلاف التفسير للنص القانوني .

  • اهتممت بشدة بقضية المواطنة والحرية والحق ، فالمواطن هو صاحب الوطن مهما اختلف اصله او فصله او لونه او دينه او فكره .. الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيره وكبيره ، رجاله ونساءه ، مسلمه وفاجره

  • راعيت التركيز على القية الأخلاقية والثقافية للامة بارتباطها بأعظم قيمة للامة وهو الإسلام بما يجنب النص الدستوري الاختلافات الفقهية بل التركيز على المبدأ وليس المتغير .

  • اهتممت في التركيز على القوة في بناء الدولة ولن يتم ذلك الا في تحديد واضح في الفصل بين السلطات والعمل على منع تعارض المصالح ،بحيث الا تكون جهة منفذة هي نفسها التي تراقب عملية التنفيذ ، وهي ذاتها التي تحاكم وتصدر التشريعات ، وسعيت لبناء نظام رئاسي في قوته ،برلماني في سطوة المجلس التشريعي ، مختلط في وجود جهات تراقب مستقلة .

  • اهتممت بتكوين مؤسسات مجتمعية ورقابية مستقلة قوية تبتعد عن سطوة السلطة التنفيذية ، فمثلا رأيت انه لابد ان تكون هناك مؤسسة للتربية والتعليم وأخرى للارشاد تكون بعيدة عن توجهات السياسة والسطوة ، لان الغرض منها بناء الانسان تلك القيمة العليا، يجب أن نرفعها ونبعدها عن عبث الساسة ، حتى لا يأتي وزير تعليم من توجه معين يغير التعليم بناء على رأيه ومذهبه ..

  • اهتممت ان يكون القضاء عفاً عن السطوة بعيدا عن أمور السياسة هو كقوة حامية للعدالة والقوة الأمنية الحارس للدولة …

  • ركزت أن أحمي السلطة التنفيذية ان تتغول على بقية مؤسسات الدولة عبر ربطها برقابة المجلس التشريعي .. واهتممت ان يكون للمجلس التشريعي كيانان الأول جهده وعمله التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة والثاني مجلس رقابي يشكل الهيئات الرقابية والمجتمعية ويتابع تحركات الرئيس وله السطوة في قراراته …

لا أدعي أحبتي أن ما قدمته عمل تان لكنها فكرة، أدعي فقط انها مبادرة مني لكم ، لاوقظ عزائمكم لتنشطوا وتحسوا بالغيرة مني ، وتحولوا تلك الغيرة الى فعل وتشاركوا معي في صناعة المستقبل،ولأني لست البادئ بالفكرة إنما عملي تكامل من جهد سبقني في دول وشعوب ، فلنكن جزءا من تلك الإنسانية الكبرى … لنصنع تاريخ اليمن الاتحادية ..

ولكي تكون الصورة واضحة سيتم نشر الأبواب باباً باباً لتصل الفكرة بعد ذلك وشاركني صناعة المستقبل .. اكتب دستورك ..هذا دستوري ….

شكرا

احمد مبارك بشير

المحتوى التالي في هذا الجزء سيشمل :

  • الحقوق والحريات: الحقوق المدنية..الحريات العامة ،الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية

مصادرها وفقاً للقانون .

الباب الثانى: الحقوق والحريات

الفصل الأول: الحقوق الشخصية والمدنية :

مادة 31

أولاً : المواطنون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها.

ثانياً  :ـ

أ ـ لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.

ب – الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراءه.

ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.

ثالثاً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.

رابعاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس والدعارة.

خامساً :لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

سادساً : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

سابعاً : لا يعدم أي انسان ويحرم حقه في الحياة إلا بعد اصدار حكم قضائي بات من ثلاث محاكم مختصة و ينظم كل ذلك بقانون .

مادة 32

اولا: الجنسية اليمنية حق كل يمني في الاتحاد وهي اساس مواطنته.

ثانيا: يعد يمنيا كل من ولد لاب يمني أو لأم يمنية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً : كل من ولد في اليمن وحصل على شهادة ميلاده منها يحق له طلب الجنسية عند بلوغه السن القانونية والأولوية لأبناء العرب وينظم ذلك بقانون

رابعاً : يحق طلب الجنسية والحصول عليها لكل مقيم في الاتحاد لفترة سبع سنوات متتالية والأولوية للعرب و ينظم ذلك بقانون

خامساً   :ـ

أـ يحظر إسقاط الجنسية عن اليمني بالولادة من أب يمني أو أم يمنية لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب ـ تسحب الجنسية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

سادساً :ـ يجوز تعدد الجنسية اليمني . على شريطة عدم خوضه أي انتخابات سياسية أو توليه منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، وفي حلة ذلك عليه التخلي عن جنسياته الأخرى المكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

سابعاً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

مادة 33

اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، و حقوق الجيرة والحقوق والآداب العامة .

ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

ثالثاً : لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب.

رابعاً ً : تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع اليمنيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

خامساً : الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده في حياته وحقوقه .

سادساً : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

سابعاً : حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.

ثامناً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها ولكل اتباع دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في :

  • ممارسة شعائرهم الدينية بما لا يؤذي أو يهدد حرية الآخرين .

  • إدارة اوقافهم وشؤونهم ومؤسساتهم الدينية، وينظم ذلك بقانون.

مادة 34

أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون :

  • استقلالية القضاء وحصانته الضامن للحقوق والحريات .

  • تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

  • يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

  • لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

  • ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.

  • توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين

ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع في الدولة.

رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.

سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.

سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً بطلب من المتحاكمين أمامها.

ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ ولا تزر وازرة وزر أخرى .

تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك.

عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.

حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.

ثاني عشر :ـ

  • فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

  • لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات القضاء ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.

  • كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

  • لا يجوز احتجاز الطفل (والطفل هو كل فرد أقل من خمس عشرعاماً) إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، ومرحلته العمرية، ونوع الجريمة، و ابعاده عن أماكن احتجاز البالغين.

ثالث عشر :ـ يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه الاصلي او المنتدب من السلطة .

رابع عشر :لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

خامس عشر : ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

سادس عشر :

  • الحدود الشرعية لا تقع إلا بإقرار المتهم بدون تراجع أمام ثلاث قضاة وفي ثلاث مواقف .

  • يسقط الحد في حالة انكار المتهم للتهمة وفي حال ثبوت الأدلة دون اقراره يسقط الحد ولا تسقط العقوبة ويحال الى عقوبة التعزير ولا تكون أعلى من الحد وينظم كل ذلك بقانون .

مادة 35

أولاً :السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.

ثانياً : تُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير لهم سبل الحياة الكريمة في السجن و بعد الإفراج عنهم.

مادة 36

أولاً :ـ يحظر تسليم المواطن إلى الجهات والسلطات الاجنبية.

ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى الاتحاد بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.

ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو من ألحقَ الضرر بالاتحاد .

رابعاً : الشخص المتهم في أي إقليم من الاتحاد  بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، والذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في إقليم آخر ينقل ويسلم بناء على طلب السلطة التنفيذية للإقليم الذي فر منه.

الفصل الثاني: الحريات العامة  والحقوق السياسية : 

مادة 37

أولاً : حرية الفكر والرأي و الإبداع مكفولة لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير .

ثانياً : تساهم  الدولة في نهضة العلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتسهم على تطبيقها لمصلحة المجتمع.

ثالثاً : تُحظر الإساءة أو التعريض بالمقدسات الدينية .

رابعاً : لا حرية في انتهاك حرية الاخرين أو القذف بهم والإساءة اليهم .

خامساً  : ينظم ما سبق القانون .

مادة 38

أولاً : الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق مكفول لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة للآخرين وحقوقهم ، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي و بما ينظمه القانون .

ثانياً : قواعد أرشفة و إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات فيها، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة ينظمه القانون.

مادة 39

أولا ً : تكفل الدولة  حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. تؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

ثانياً :الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز الاستثناء بموجب حكم قضائي ولفترة محددة لسبب محدد أو  في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

ثالثاً :حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن أو منشأة وطنية .

رابعاً : حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.

خامساً : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي مسبب .

سادساً : ينظم ما سبق القانون

مادة 40

أولاً : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والاعتصامات السلمية بغير حمل السلاح أو الإشهار به أو اغلاق المصالح والمنشآت العامة أو الخاصة، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

ثانياً : حق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة 41

أولاً :للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .

ثانياً : لا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي مسبب .

ثالثاً : لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام إلى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها أو تهديده بذلك .

رابعاً : تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها،

خامساً : تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر ، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف القبلية  التي تتنافى مع القانون و حقوق الانسان.

سادساً : ينظم ما سبق القانون.

المادة 42

أولاً :حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.

ثانياً :ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولكل مهنة نقابة واحدة فقط ولها فروعها .

ثالثاً : لا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي مسبب ، بما ينظمه القانون

المادة 43

أولاً  :مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء . وينظم كل ذلك القانون.

ثانياً : ترعى الدولة مصالح المواطنين المقيمين خارج الاتحاد (المغتربين) وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الاتحاد ، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وتنظم وتسهل مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات عبر سفارات الاتحاد في الخارج.

ثالثاً  : تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

رابعاً: تكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 44

أولاً : الاتهام والادانة بالخيانة العظمى قد يؤدي إلى حرمان المتهم  فيها من كل حقوقه السياسية .

ثانياً : جريمة الخيانة لا تكون إلا بشن حرب على الاتحاد ، أو الانضمام إلى الأعداء أو تقديم العون والمساعدة لهم.

ثالثاً :لا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين عدل يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح ، وتثبت الإدانة  استناداً إلى اعتراف واقرار من المتهم في محكمة علنية.
رابعاً: للمجلس الاتحادي  سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم ولا تجريده أو تجريدهم من حقوقهم المدنية .

الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة 45

أولاً :ـ التعليم حق تكفله الدولة فهو عاملٌ لتقدم المجتمع وتنميته، وهو إلزاميٌ في المرحلة الأساسية وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى تعليمية.

ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل انسان في المرحلة الإلزامية وهو مجاني للمواطنين في  مختلف مراحله.

ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً : تُعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي.

خامساً : التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بأهداف الدولة التعليمية أو أهداف سلطة الإقليم؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

سادساً : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

سابعاً : اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

ثامناً : التربية الدينية والأخلاقية  من المواد الأساسية  في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.

تاسعاً: حرية تكوين مؤسسات تعليمية وعلمية وحرية البحث العلمي مكفولة.

عاشراً: الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتساهم الدولة بنسبة مخصصة وكافية من الناتج القومي لها وتشجعها على إقامة الأوقاف المخصصة لدعمها .

المادة 46

اولاً :ـ الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ثانياً : تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

ثالثاً : للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

رابعاً : تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

خامساً : تشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الرعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.

المادة 47

أولاً : لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

المادة 48

أولاً : العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ثانياً : لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

ثالثاً : يعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

رابعاً : تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.

خامساً :لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.

سادساً : الإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

سابعاً : لمواطني كل إقليم حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف  الأقاليم .

 ثامناً : أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في احد الأقاليم طبقاً لقوانينه، ويفر إلى إقليم آخر لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها .

المادة 49

أولاً : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.

ثانياً : لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

ثالثاً : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب للعاطلين والمقعدين والعجزة و العمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي مع العمل على توفير سبل تشغيل العاطلين والتأمين على غير المأمنين . وينظم ذلك بقانون .

رابعاً : المسكن المناسب والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق تكفلها الدولة .

خامساً :تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

المادة 50

أولاً : تكرم الدولة شهداء ثوراتها وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها. ثانياُ : تكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين في الحرب وما في حكمهم. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل حال تحقق الكفاءة وكل ذلك ينظم بقانون.

المادة 51

أولاً : ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى الدولة اتخاذ ما يلزم من تدابير لتسهيل و تشجيع ممارسة الرياضة.

ثانياً : على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم،

المادة 52

أولاً : لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

ثانياً : الدولة تلتزم وتوفر الرعاية والحماية لكل من فقد أسرته كما تساهم في تسهيل حصوله من يكفله .

ثالثاً : تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

يتبع ……

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.