#اكتب_دستورك .. #اصنع_الحدث 2
اكتب دستورك …شارك ..اصنع الحدث …الجزء 2
مرحبا جميعا للمرة الثانية وأكرر
بعد تواصل بعض الاخوة الكرام حول فكرة مشروع الدستور الذي ارسلته لهم ، التساؤل ماهي المعايير التي راعيتها عند الصياغة ، وهل يمكن ان تنشر الملف في حلقات ليتسنى التركيز على كل جزئية من الأبواب التي قدمتها في الصياغة .. ولذا وجدت الفرصة ان اضع تلك اللمسات الآن ,, وهي دعوة مستمرة لكل مواطن ..شارك الحدث لا تنتظر … اكتب دستورك …
أيها الاحبة راعيت في وضع الصياغة لمشروع الدستور المقترح الآتي :
-
الصياغة القانونية واكتسبتها من خلال اطلاعي على عدد لا بأس به من الدساتير الاتحادية … تجاوزت الثمان عشر دستوراً
-
اللغة والوضوح .. عسيت ان اجعل الكلمات واضحة لا تحتمل تعدد التفسيرات وهي آلية قوية في صياغة العقود القانونية التي تجنب اختلاف التفسير للنص القانوني .
-
اهتممت بشدة بقضية المواطنة والحرية والحق ، فالمواطن هو صاحب الوطن مهما اختلف اصله او فصله او لونه او دينه او فكره .. الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيره وكبيره ، رجاله ونساءه ، مسلمه وفاجره
-
راعيت التركيز على القية الأخلاقية والثقافية للامة بارتباطها بأعظم قيمة للامة وهو الإسلام بما يجنب النص الدستوري الاختلافات الفقهية بل التركيز على المبدأ وليس المتغير .
-
اهتممت في التركيز على القوة في بناء الدولة ولن يتم ذلك الا في تحديد واضح في الفصل بين السلطات والعمل على منع تعارض المصالح ،بحيث الا تكون جهة منفذة هي نفسها التي تراقب عملية التنفيذ ، وهي ذاتها التي تحاكم وتصدر التشريعات ، وسعيت لبناء نظام رئاسي في قوته ،برلماني في سطوة المجلس التشريعي ، مختلط في وجود جهات تراقب مستقلة .
-
اهتممت بتكوين مؤسسات مجتمعية ورقابية مستقلة قوية تبتعد عن سطوة السلطة التنفيذية ، فمثلا رأيت انه لابد ان تكون هناك مؤسسة للتربية والتعليم وأخرى للارشاد تكون بعيدة عن توجهات السياسة والسطوة ، لان الغرض منها بناء الانسان تلك القيمة العليا، يجب أن نرفعها ونبعدها عن عبث الساسة ، حتى لا يأتي وزير تعليم من توجه معين يغير التعليم بناء على رأيه ومذهبه ..
-
اهتممت ان يكون القضاء عفاً عن السطوة بعيدا عن أمور السياسة هو كقوة حامية للعدالة والقوة الأمنية الحارس للدولة …
-
ركزت أن أحمي السلطة التنفيذية ان تتغول على بقية مؤسسات الدولة عبر ربطها برقابة المجلس التشريعي .. واهتممت ان يكون للمجلس التشريعي كيانان الأول جهده وعمله التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة والثاني مجلس رقابي يشكل الهيئات الرقابية والمجتمعية ويتابع تحركات الرئيس وله السطوة في قراراته …
لا أدعي أحبتي أن ما قدمته عمل تان لكنها فكرة، أدعي فقط انها مبادرة مني لكم ، لاوقظ عزائمكم لتنشطوا وتحسوا بالغيرة مني ، وتحولوا تلك الغيرة الى فعل وتشاركوا معي في صناعة المستقبل،ولأني لست البادئ بالفكرة إنما عملي تكامل من جهد سبقني في دول وشعوب ، فلنكن جزءا من تلك الإنسانية الكبرى … لنصنع تاريخ اليمن الاتحادية ..
ولكي تكون الصورة واضحة سيتم نشر الأبواب باباً باباً لتصل الفكرة بعد ذلك وشاركني صناعة المستقبل .. اكتب دستورك ..هذا دستوري ….
شكرا
احمد مبارك بشير
المحتوى التالي في هذا الجزء سيشمل :
-
الحقوق والحريات: الحقوق المدنية..الحريات العامة ،الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية
مصادرها وفقاً للقانون .
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية والمدنية :
مادة 31
أولاً : المواطنون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها.
ثانياً :ـ
أ ـ لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
ب – الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراءه.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
رابعاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس والدعارة.
خامساً :لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
سادساً : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
سابعاً : لا يعدم أي انسان ويحرم حقه في الحياة إلا بعد اصدار حكم قضائي بات من ثلاث محاكم مختصة و ينظم كل ذلك بقانون .
مادة 32
اولا: الجنسية اليمنية حق كل يمني في الاتحاد وهي اساس مواطنته.
ثانيا: يعد يمنيا كل من ولد لاب يمني أو لأم يمنية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً : كل من ولد في اليمن وحصل على شهادة ميلاده منها يحق له طلب الجنسية عند بلوغه السن القانونية والأولوية لأبناء العرب وينظم ذلك بقانون
رابعاً : يحق طلب الجنسية والحصول عليها لكل مقيم في الاتحاد لفترة سبع سنوات متتالية والأولوية للعرب و ينظم ذلك بقانون
خامساً :ـ
أـ يحظر إسقاط الجنسية عن اليمني بالولادة من أب يمني أو أم يمنية لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب الجنسية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
سادساً :ـ يجوز تعدد الجنسية اليمني . على شريطة عدم خوضه أي انتخابات سياسية أو توليه منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، وفي حلة ذلك عليه التخلي عن جنسياته الأخرى المكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
مادة 33
اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، و حقوق الجيرة والحقوق والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
ثالثاً : لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب.
رابعاً ً : تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع اليمنيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
خامساً : الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده في حياته وحقوقه .
سادساً : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
سابعاً : حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
ثامناً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها ولكل اتباع دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في :
-
ممارسة شعائرهم الدينية بما لا يؤذي أو يهدد حرية الآخرين .
-
إدارة اوقافهم وشؤونهم ومؤسساتهم الدينية، وينظم ذلك بقانون.
مادة 34
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون :
-
استقلالية القضاء وحصانته الضامن للحقوق والحريات .
-
تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
-
يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
-
لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
-
ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
-
توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع في الدولة.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً بطلب من المتحاكمين أمامها.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ ولا تزر وازرة وزر أخرى .
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك.
عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ
-
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
-
لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات القضاء ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
-
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
-
لا يجوز احتجاز الطفل (والطفل هو كل فرد أقل من خمس عشرعاماً) إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، ومرحلته العمرية، ونوع الجريمة، و ابعاده عن أماكن احتجاز البالغين.
ثالث عشر :ـ يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه الاصلي او المنتدب من السلطة .
رابع عشر :لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
خامس عشر : ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
سادس عشر :
-
الحدود الشرعية لا تقع إلا بإقرار المتهم بدون تراجع أمام ثلاث قضاة وفي ثلاث مواقف .
-
يسقط الحد في حالة انكار المتهم للتهمة وفي حال ثبوت الأدلة دون اقراره يسقط الحد ولا تسقط العقوبة ويحال الى عقوبة التعزير ولا تكون أعلى من الحد وينظم كل ذلك بقانون .