هذه مبادرتي لكم مشروع دستور الاتحاد (العربي)
سأعتبر هذا العمل من أهم اعمال التعديل التي قمت بها لانه يمثل من وجهة نظري صورة الدولة التي أحلم بها إن شاء الله
أخوتي ليس هذا هو الدستور القادم .. وقد يكون هو ..هذه مباردة شخصية من مواطن ..فكر بفكره كإنسان ..كمسلم ..كعربي ..كيمني ..وبادر بوضع مشروع دستور ..لأن سؤال تردد في ذهني لماذا لا نساهم في كتابة دستور دولتنا؟ ،
اخوتي كل مساهمة في توصيل الفكرة في النقل في التعديل في الحذف هي قيمة لكل من ساهم ..بدأت هذه الفكرة في تحويل رؤيتي منظومة الدولة الحديثة التي كتبتها في 2003 لتحويلها لتصور دستور و مستفيداً ومقتبساً ومعدلاً ومضيفاً من دساتير دول عدة …إنها تراكمات الخبرة من جيل لأجيال والتي من خلالها استطعت بفضل الله ثم جهد تراكمات الخبرة من بناة الدساتير في الدول الفيدرالية ، ومن الرؤية التي رأيتها … لأضع كل هذا في هذه الوريقات لتصل إليكم لتساهموا معي في مبادرة (اكتب دستورك )
احبتي ارجو منكم مع كل شكري :
• ما المواد التي ينبغي أن تضاف ولماذا ؟
• ماهي المواد التي يجب أن تحذفي ولماذا ؟
• ماهي المواد التي يجب أن تعدل مع التعديل ولماذا ؟
اخي ..اختي …شاركني المبادرة اكتب دستورك !!
أحمد مبارك بشير
اليكم المشروع للتنزيل : فكرة مشروع دستور الاتحاد العربي المدني
فكرة مشروع دستور الاتحاد (العربي)
التمهيد : وثيقة الاتحاد:
إيماناً بالله تعالى وثقة به وتوكلاً عليه:
نحن مواطنو ومواطنات الاتحاد العربي في … نعلن أن هذه وثيقة دستورنا المؤسس لنظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي والذي جاء استجابة لثورة الشباب في عموم الوطن ، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها جميع القوى الوطنية بكل مكوناتها وأطيافها وبعد أن جاهرنا بحقوقنا الكاملة و رفضنا في طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار. رغبة في العيش الكريم والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية ، واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر؛ وبقرار يعلن حريتنا واختيارنا وأن يسن لمنظومة القيم العليا لرسالات السماء وتعظيم حقوق الإنسان نبرزه و نكرسه من خلال هذا الدستور الدائم والذي يحفظ اتحادنا شعباً وأرضاً وسيادةً ونعلن من خلال هذه الوثيقة تمسكنا بالمبادئ التالية:
1- الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإرادته عبر أصواتنا الحرة التي نقدمها عبر صناديق الاقتراع الحر النزيه.. ومن خلالها نمنح السلطة لمن نريد وهي مسئولية وصلاحية أمانة لحاملها ، لا امتيازات يتحصن بها ليقدم من خلالها خدمة للشعب والوطن من أجل تنمية شاملة للأرض والإنسان .
2- نظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي تعددي ؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية والحزبية، ويضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.
3- تبني الدولة على مجموعة من (الأقاليم) ولكل إقليم (محافظاته )ذات السيادة المستقلة في النظام الفيدرالي تتفاهم بينها البين على اتحاد يضمن قوتها وكيانها ، و تقوم هذه الكيانات على اطار الديمقراطية التعددية، ولكل كيان دستوره وحكومته و طريقة ادارته وسماته، مع وجود محافظات غير منتظمة في إقليم تعمل في اطار اللامركزية الادارية وفق صلاحيات كاملة .
4- استقلالية الكيانات في ادارة مواردها والعمل على تشكيل هيئة مالية عليا ترعى صالح الاتحاد وتحدد موارده واستخداماته والرقابة على المال وحماية الحقوق والحرية الفردية والعامة
5- يتمتع كل فرد بحريته كاملة دون نقص فالحرية حق لا يسلب ولا يوهب وهو هبة من الله تعالى للإنسان (ولقد كرمنا بني آدم) و الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيرة وكبيرة، رجاله ونسائه، شيبه وأطفاله. ولا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
6- احترام النفس احتراماً للحياة ومنها احترام كل الأشياء حتى الجامد منها .
7- المساواة في تكافؤ الفرص بين الجميع ،مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة في اقرار الحقوق والمسئوليات.
8- العدالة بالالتزام بعدم تحيز مع طرف ضد طرف وذلك من خلال سيادة القانون وهو أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة ومواطنيها للقانون؛ فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
9- الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي وهي اطار حماية الدولة وحدودها .
10- الوحدة أمل الأمة العربية ونحن جزء من هذه الأمة ننتمي لها ونعتز بها، وشعبنا هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، يعضدها التكامل والتآخي و العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.
11- ريادتنا الفكرية والثقافية، برعاية لغتنا العربية الخالدة، وفكرنا المستوحى من الشريعة الإسلامية الغراء.
نحن جماهير الشعب إيـمانـا بالله ورسـالاتـه، وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا، واستشعارًا لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحترامه من قبل جميع سلطات الدولة وكافة أبنائه حماية لوحدتنا وحريتنا وكرامتنا وحفظاً لحقوق أبنائنا من بعدنا .
الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المقومات السياسية
مادة 1
الجمهورية العربية دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظام الحكم فيها اتحادي ديمقراطي تعددي ،وهذا الدستور ضامن لوحدة الوطن .
مادة 2
الشعب ….. جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 3
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ رئيسي للتشريع على أنه:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الإنسانية.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب ..، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، بما يضمن التشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
ثالثاً : تصون الدولة التراث العالمي والاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.
مادة 4
اولاً :ـ اللغة العربية لغة الدولة الرسمية .
ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية بها .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير بها في المجالات الرسمية كمجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية.
ج ـ التقيد بها بالاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات واصدار الوثائق الرسمية.
د ـ فتح المدارس بها ومع أي لغة أخرى وفقاً للضوابط التربوية.
ثالثا: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في الأقاليم اللغة العربية كلغة رسمية أولى .
رابعاً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ فيه اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية ثانية ، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام في ذلك الإقليم أو تلك المحافظة .
مادة 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور.
مادة 6
أولاً : يقوم النظام السياسي الفيدرالي الاتحادي وفق مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
ثانياً : قد يقوم الحزب على أساس فكري أو أخلاقي على أنه لا يجوز قيام هذا الحزب السياسي على أساس التفرقة بين المواطنين أو سلب حرياتهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللون .
مادة 7
الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس على كل مواطن ومواطنة وهو من واجبات القوات المسلحة أولا ً ومن ذلك :
أـ تتكون القوات المسلحة للاتحاد والاجهزة الامنية من مكونات الشعب قاطبة، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن الوطن، ولا تكون اداةً لقمع الشعب ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة بأي حجة ولأي صفة سوى ما تقرره السلطة والقوات المسلحة .
ج ـ لا يجوز للمنتسبين لوزارة الدفاع وافرادها وكذا العسكريين و العاملين في القوات المسلحة أو الأمن أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الانتساب لحزب سياسي أو الترشح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة القوات المسلحة والأمن، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يسقط ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة الاتحادية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان وحرياته.
هـ- يتم تنظم خدمة التجنيد وقواعده وأهدافه وفق القانون .
مادة 8
يرعى الاتحاد مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته المحلية والاقليمية والدولية.
مادة 9
أولاً : محافظة …..عاصمة الاتحاد وتمثل بحدودها الادارية.
ثانياً : ينظم وضع العاصمة وادارتها بقانونٍ.
ثالثاً : لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم ولا تكون عاصمة لأي إقليم .
مادة 10
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم الاتحاد والذي يشمل الألوان الأربعة للثورة العربية (الأبيض والأسود والأخضر والأحمر )
ثانياً : ينظم القانون الشعار والنشيد الوطني بما يرمز إلى مكونات الاتحاد.
ثالثاً :ـ ينظم بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
رابعاً : يحق لأي إقليم أرفاق علمه الخاص تحت علم الاتحاد في موقع سلطته .
مادة 11
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى للاتحاد، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
ثالثاً : يحق لأي دولة ترغب في الانضمام للاتحاد من الدول العربية أو المسلمة استفتاء شعبها في ذلك ويلزمها ما يلزم بقية اقاليم الاتحاد ولها مثل ما لهم .
الفصل الثاني: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
مادة 12
أولاً :تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، في حدود القانون.
ثانياً : تعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله في حدود القانون.
مادة 13
أولاً : تكفل الدولة المعونة و الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية وينظم ذلك بقانون .
ثانياً: ـ لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية وينظم ذلك بقانون
ثالثاً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
مادة 14
أولاً :تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
ثانياً : ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتكفل تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم بغية دمجهم في المجتمع، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم وينظم ذلك بقانون.
مادة 15
أولاً :ـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
مادة 16
أولاً : ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
ثانياً : تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
مادة 17
أولاً :يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج والدخل القومي والاستفادة من الموقع الاستراتيجي والتجاري للاتحاد .
ثانياً :تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ثالثاً : يجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وتحديد حد أقصى في الأجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد و لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
مادة 18
اولًا :الزراعة والرعي مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والبحرية .
ثانياً : ينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي والراعي والصياد من الاستغلال.
مادة 19
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشتهم ومشاركتهم في الحياة كمواطنين.
مادة 20
أولاً : الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
ثانياً : ترعى الدولة الصناعات الحرفية والمنشآت الصغيرة.
مادة 21
أولاً :الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ثانياً :لا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، إلا بما يحقق المصلحة العامة وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً : كل مال لا مالك له فهو وقف من أوقاف الدولة.
مادة 22
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل المواطنين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والتعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها و الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
مادة 23
أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، بما ينظمه القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً : للمواطن الحق في التملك في أي مكانٍ في الاتحاد، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
رابعاً : تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العربية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
مادة 24
أولاً : تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
ثانياً : تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
مادة 25
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
مادة 26
اولاً :ـ العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ثانياً : لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون
ثالثاً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للكفاية، وينظم ذلك بقانون.
مادة 27
أولاً :تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجع على ذلك حفاظاً على استمرار تقديم المصالح والخدمات.
ثانياً : ينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وشروطه وإدارة أمواله، واستثماره، وتوزيع عوائده على مجالاته و مستحقيه.
مادة 28
أولاً : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ثانياً : يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس.
ثالثاً :يكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين والمهنيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الخاصة بهم زراعية أو صناعية أو حرفية .
مادة 29
أولاً : تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات. وفقاً للقانون.
ثانياً : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
ثلثاً : المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
رابعاً : حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون
مادة 30
أولاً :تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون.
ثانياً : تنظم الدولة انشاء الجمعيات الخيرية والتي تساهم في جمع الزكاة والصدقات وتحدد مصادرها وفقاً للقانون .
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية والمدنية :
مادة 31
أولاً : المواطنون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانياً :ـ
أ ـ لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
ب – الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراءه.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
رابعاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
خامساً :لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
سادساً : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
سابعاً : لا يعدم أي انسان ويحرم حقه في الحياة إلا بعد اصدار حكم قضائي بات من ثلاث محاكم مختصة و ينظم كل ذلك بقانون .
مادة 32
اولا: الجنسية ال.. حق كل .. في الاتحاد وهي اساس مواطنته.
ثانيا: يعد عربيا كل من ولد لاب .. أو لأم ..، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً : كل من ولد في ال.. وحصل على شهادة ميلاده منها يحق له طلب الجنسية عند بلوغه السن القانونية والأولوية لأبناء العرب وينظم ذلك بقانون
رابعاً : يحق طلب الجنسية والحصول عليها لكل مقيم في الاتحاد لفترة سبع سنوات متتالية والأولوية للعرب و ينظم ذلك بقانون
خامساً :ـ
أـ يحظر إسقاط الجنسية عن المواطن بالولادة من أب .. أو أم .. لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب الجنسية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
سادساً :ـ يجوز تعدد الجنسية. على شريطة عدم خوضه أي انتخابات سياسية أو توليه منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، وفي حلة ذلك عليه التخلي عن جنسياته الأخرى المكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
مادة 33
اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، و حقوق الجيرة والحقوق والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
ثالثاً : لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، وبأمر قضائي مسبب.
رابعاً ً : تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع المواطنيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
خامساً : الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده في حياته وحقوقه .
سادساً : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
سابعاً : حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
ثامناً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها ولكل اتباع دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في :
أ- ممارسة شعائرهم الدينية بما لا يؤذي أو يهدد حرية الآخرين .
ب- إدارة اوقافهم وشؤونهم ومؤسساتهم الدينية، وينظم ذلك بقانون.
مادة 34
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون :
أ- استقلالية القضاء وحصانته الضامن للحقوق والحريات .
ب- تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ت- يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ث- لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
ج- ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
ح- توفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع في الدولة.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً بطلب من المتحاكمين أمامها.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ ولا تزر وازرة وزر أخرى .
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك.
عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ
أ- فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات القضاء ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
ت- كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
ث- لا يجوز احتجاز الطفل (أقل من خمس عشرعاماً)إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، ومرحلته العمرية، ونوع الجريمة، و ابعاده عن أماكن احتجاز البالغين.
ثالث عشر :ـ يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه الاصلي او المنتدب من السلطة .
رابع عشر :لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
خامس عشر : ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
سادس عشر :
أ- الحدود الشرعية لا تقع إلا بإقرار المتهم بدون تراجع أمام ثلاث قضاة وفي ثلاث مواقف .
ب- يسقط الحد في حالة انكار المتهم للتهمة وفي حال ثبوت الأدلة دون اقراره يسقط الحد ولا تسقط العقوبة ويحال الى عقوبة التعزير ولا تكون أعلى من الحد وينظم كل ذلك بقانون .
مادة 35
أولاً :السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
ثانياً : تُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير لهم سبل الحياة الكريمة في السجن و بعد الإفراج عنهم.
مادة 36
أولاً :ـ يحظر تسليم المواطن إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى الاتحاد بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو من الحقَ الضرر بالاتحاد .
رابعاً : الشخص المتهم في أي إقليم من الاتحاد بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، والذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في إقليم آخر ينقل ويسلم بناء على طلب السلطة التنفيذية للإقليم الذي فر منه.
الفصل الثاني: الحريات العامة والحقوق السياسية :
مادة 37
أولاً : حرية الفكر والرأي و الإبداع مكفولة لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير .
ثانياً : تساهم الدولة في نهضة العلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتسهم على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
ثالثاً : تُحظر الإساءة أو التعريض بالمقدسات الدينية .
رابعاً : لا حرية في انتهاك حرية الاخرين أو القذف بهم والإساءة اليهم .
خامساً : ينظم ما سبق القانون .
مادة 38
أولاً : الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق مكفول لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة للآخرين وحقوقهم ، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي و بما ينظمه القانون .
ثانياً : قواعد أرشفة و إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات فيها، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة ينظمه القانون.
مادة 39
أولا ً : تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. تؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
ثانياً :الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز الاستثناء بموجب بحكم قضائي ولفترة محددة لسبب محدد أو في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ثالثاً :حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل مواطن أو منشأة وطنية .
رابعاً : حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
خامساً : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي مسبب .
سادساً : ينظم القانون ما سبق ذكره.
مادة 40
أولاً : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والاعتصامات السلمية بغير حمل السلاح أو الإشهار به أو اغلاق المصالح والمنشآت العامة أو الخاصة، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
ثانياً : حق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة 41
أولاً :للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
ثانياً : لا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي مسبب .
ثالثاً : لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام إلى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها أو تهديده بذلك .
رابعاً : تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها،
خامساً : تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر ، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف القبلية التي تتنافى مع القانون و حقوق الانسان.
سادساً : ينظم كل ما سبق القانون .
المادة 42
أولاً :حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ثانياً :ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولكل مهنة نقابة واحدة فقط ولها فروعها .
ثالثاً : لا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي مسبب ، بما ينظمه القانون
المادة 43
أولاً :مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء . وينظم كل ذلك القانون.
ثانياً : ترعى الدولة مصالح المواطنين المقيمين خارج الاتحاد (المغتربين) وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الاتحاد ، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وتنظم وتسهل مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات عبر سفارات الاتحاد في الخارج.
ثالثاً : تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
رابعاً: تكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 44
أولاً : الاتهام والادانة بالخيانة العظمى قد يؤدي إلى حرمان المتهم فيها من كل حقوقه السياسية .
ثانياً : جريمة الخيانة لا تكون إلا بشن حرب على الاتحاد ، أو الانضمام إلى الأعداء أو تقديم العون والمساعدة لهم.
ثالثاً :لا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين عدل يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح ، وتثبت الإدانة استناداً إلى اعتراف واقرار من المتهم في محكمة علنية.
رابعاً: للمجلس الاتحادي سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم ولا تجريده أو تجردهم من حقوقهم المدنية .
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة 45
أولاً :ـ التعليم حق تكفله الدولة فهو عاملٌ لتقدم المجتمع وتنميته، وهو إلزاميٌ في المرحلة الأساسية وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى تعليمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل انسان في المرحلة الإلزامية وهو مجاني للمواطنين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً : تُعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي.
خامساً : التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بأهداف الدولة التعليمية أو أهداف سلطة الإقليم؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
سادساً : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
سابعاً : اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
ثامناً : التربية الدينية والأخلاقية من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.
تاسعاً: حرية تكوين مؤسسات تعليمية وعلمية وحرية البحث العلمي مكفولة.
عاشراً: الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتساهم الدولة بنسبة مخصصة وكافية من الناتج القومي لها وتشجعها على إقامة الأوقاف المخصصة لدعمها .
المادة 46
اولاً :ـ الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً : تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
ثالثاً : للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
رابعاً : تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
خامساً : تشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الرعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
المادة 47
أولاً : لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة 48
أولاً : العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ثانياً : لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ثالثاً : يعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
رابعاً : تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
خامساً :لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
سادساً : الإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
سابعاً : لمواطني كل إقليم حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الأقاليم .
ثامناً : أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في احد الأقاليم طبقاً لقوانينه، ويفر إلى إقليم آخر لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها .
المادة 49
أولاً : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.
ثانياً : لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
ثالثاً : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب للعاطلين والمقعدين والعجزة و العمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي مع العمل على توفير سبل تشغيل العاطلين والتأمين على غير المأمنين . وينظم ذلك بقانون .
رابعاً : المسكن المناسب والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق تكفلها الدولة .
خامساً :تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة 50
أولاً : تكرم الدولة شهداء ثوراتها وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها. ثانياُ : تكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين، وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين في الحرب وما في حكمهم. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل حال تحقق الكفاءة وكل ذلك ينظم بقانون.
المادة 51
أولاً : ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى الدولة اتخاذ ما يلزم من تدابير لتسهيل و تشجيع ممارسة الرياضة.
ثانياً : على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم،
المادة 52
أولاً : لكل طفل فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
ثانياً : الدولة تلتزم وتوفر الرعاية والحماية لكل من فقد أسرته كما تساهم في تسهيل حصوله من يكفله .
ثالثاً : تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
الباب الثالث: السلطات
الفصل الأول: السلطات الاتحادية
أحكام مشتركة
المادة 53
أولاً :يتكون النظام الاتحادي من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
ثانياً : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة الوطن وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
ثالثاً : يضمن الاتحاد لكل إقليم في هذا الاتحاد حكومة مستقلة وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها سلطة الاتحاد من أعمال العنف الداخلية بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية في الإقليم (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية للإقليم ).
المادة 54
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
اولاً :ـ الشؤون الخارجية : رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانياً :ـ الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية : وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود الاتحاد وأقاليمه والدفاع عنه.
ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية والجمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات ، ووضع الميزانية العامة للدولة، وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً :ـ تنظيم سياسة الخدمات البريدية.
سابعاً : الاحصاء والتعداد العام للسكان.
ثامناً : شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق
تاسعاً : المراقبة الجوية
عاشراً : أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
حادي عشر : تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بما يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
ثاني عشر : شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
المادة 55
يحظر على سلطات الأقاليم أو المحافظات الآتي :
أ- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع يتم تبادلها بين الأقاليم والمحافظات .
ب- لا يجوز منح أفضلية في أية أنظمة تجارية أو غيرها خاصة بالعائدات، لموانئ في إقليم أو محافظة ما على حساب موانئ لإقليم أو محافظة أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى إقليم أو محافظة ما أو القادمة منها؛ على دخول إقليم أو محافظة أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
ج- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
د- لا يمنح الاتحاد أي ميزة لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر من خلاله ربحاً أو يقتضي ثقة أو يقبل أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان أو من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية ، أن يقبل كل هذا دون موافقة السلطة التشريعية وحدوث أي من هذا يعاد لملكية وأوقاف الدولة .
ه- لا يجوز لأي إقليم أو محافظة أن تعقد أي معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تقوم بالاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شيء ما لم تقره سلطة الاتحاد، ولا أن تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود. .
و- لا يجوز لأي إقليم أو محافظة دون موافقة مجلس النواب في الاتحاد، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الاتحاد وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف السلطة التشريعية في الاتحاد.
ز- لا يجوز لأي إقليم دون موافقة مجلس النواب في الاتحاد أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع إقليم آخر أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح لها بالتأخير.
ح- استثناء من نص البند (أولاً) في المادة (54) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للأقاليم في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار وأخذ الموافقة من المجلس الاتحادي . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
المادة 56
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
ثامناً : رسم سياسات الطيران المدني والموانئ وينظم ذلك القانون.
المادة 57
أولاً: كل لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.
ثانياً : تقوم حكومات الأقاليم باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
ثالثاً : للسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الأقاليم للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الأقاليم تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
المادة 58
تكوين الأقاليم : يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، ويتم ذلك :
اولاً : يتم تقديم الطلب من قبل اعضاء منتخبين في مجالس المحافظة برغبتهم في تكوين إقليم وبعد التشاور مع أعضاء تلك المحافظات المنتخبين يتم رفع الطلب وحدود الإقليم إلى المجلس الاتحادي ليتم عرضه والاستفتاء عليه في مواطني تلك المحافظات المسجلين في سجل ناخبيها .
ثانياً : عند موافقة الأغلبية على تكوين الإقليم يتم الإعلان به واعتباره إقليم من أقاليم الاتحاد.
ثالثاً : يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة 59
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم : الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما يتطلب إدارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
المادة 60
المحافظات التي لم تتنظم في إقليم في اطار سلطة الاتحاد اللامركزية:
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من المديريات تشمل مدنها وقراها ونواحيها وشوارعها وأحيائها وحواريها.
ثانياً : تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس بلدية في مديرياتها ومجلس أعلى للمحافظة وهي مجالس منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديريات وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود وحدات المحافظة الإدارية .
ثالثاً :تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
رابعاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
خامساً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجالس البلديات في المديريات و مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهم
خامساً : تشرف مجالس البلدية في المديريات على اختيار وترشيح واعمال عقال الأحياء وعمد المدن والقرى بعد رفع توصياتها لمجلس المحافظة بالاختيار وينظم ذلك بقانون .
سادساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة ، وله الاستقلالية الإدارية والمالية
سابعاً : يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثاني : السلطة التشريعية في الاتحاد (المجلس الاتحادي )
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 61
أولاً : تناط جميع السلطات التشريعية والرقابية الممنوحة في الاتحاد للمجلس التشريعي الاتحادي
ثانياً : يتكون المجلس الاتحادي من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ثالثاً : يشرف مجلس الشيوخ على مجموعة من المجالس النوعية والمستقلة .
رابعاً : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
خامساً : ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
سادساً : يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الاتحادي، وأن أصون و أحترم الدستور والقانون، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والله على ما اقول شهيد ».
سابعاً : يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
ثامناً :لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الاتحاد يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الاتحاد، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
المادة 62
أولاً : تختص المفوضية العليا للانتخابات في الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
ثانياً : في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ الإبلاغ بها .
المادة 63
أولاً : لا يجوز لعضو أي من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ثانياً : يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
ثالثاً :إذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
رابعاً : كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 64
أولاً : لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذى ينتمى إليه.
ثانياً : لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
مادة 65
أولاً : مقر المجلس الاتحادي عاصمة الاتحاد .
ثانياً : يجوز لأى منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
ثالثاً : اجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
رابعاً :الجلسات علنية. مع جواز انعقاد جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم سرية.
خامساً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً،استثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
مادة 66
أولاً : يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الأول من شهر سبتمبر ، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ثانياً : ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
ثالثاً :يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
رابعاً : لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشيوخ صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
خامساً : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
سادساً : يتقدم بمقترحات القوانين :
أ- رئيس الجمهورية أو الحكومة الاتحادية
ب- مجلس الشيوخ
ت- عشرة من أعضاء مجلس النواب
مادة 67
أولاً : يقوم كل من المجلسين بوضع قانون قواعد نظامه الداخلي لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته وأن يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة. أو معاقبة أعضائه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين فصل أحد الأعضاء ؛ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ثانياً :يختص كل مجلس بالمحافظة بوضع النظام داخله.
ثالثاً : لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو مجالس المحافظات أو حتى الوجود على مقربة منها إلا بطلب من رئاسة المجلس.
مادة 68
أولاً : لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من المجلس الاتحادي بشأن المسائل العامة.
ثانياً : لأي مواطن الحق في أن يقدم إلى أي منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.
مادة 69
أولاً : يحق لرئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ثانياً :يجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
مادة 70
أولاً : يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
ثانياً :لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ثالثاً : يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
رابعاً :إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. على أن تكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
مادة 71
أولاً : عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشيوخ بالتشاور مع رئيس الجمهورية باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشيوخ خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
ثانياً :عند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.
ثالثاً :إذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفادها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
الفرع الثاني: مجلس النواب
المادة 72
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس المواطنين يمثلون الشعب بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مواطناً كامل الاهلية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ثالثاً : يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان في المحافظات والأقاليم.
المادة 73
أولاً : مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ثانياً : يجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة 74
من اختصاصات مجلس النواب ما يأتي:
اولاً :ـ يتولى مجلس النواب سلطة تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياًـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
ثالثاً : إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة
رابعاً : يشارك مع مجلس الشيوخ في الرقابة والتقييم أعمال السلطة التنفيذية ويرفع تقريره عنها للمجلس الاتحادي في اللقاء المشترك .
خامساً : يراقب أعمال مجلس الشيوخ .
المادة 75
أولاً : يحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
ثانياً : تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثالثاً : استعراض ملاحظات وموازنات الأقاليم التي ترفع من قبل مجلس الشيوخ والتي تصله من برلمانات الأقاليم ومجالس المحافظة غير المنتظمة في اقليم.
رابعاً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغتها، وله عند الضرورة ان يقترح على الحكومة زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
خامساً : يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا ،بابا.
سادساً : يجوز لمجلس النواب بعد استشارة مجلس الشيوخ في جلسة مشتركة (المجلس الاتحادي) أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
سابعاً :إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ثامناً : يحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات الأقاليم والمحافظات و المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
تاسعاً :ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
عاشراً :يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
حادي عشر :لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 76
أولاً :لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى أعضاء السلطة التنفيذية في الاتحاد أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ثانياً :يجوز للنائب سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها.
ثالثاً :لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى أعضاء السلطة التنفيذية في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين عليهم الرد.
المادة 77
أولاً : لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب أعضاء السلطة التنفيذية عدا الرئيس ؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم يناقش الاستجواب في غضون سبعة أيام بعد موافقة الحكومة .
ثانياً : إن كان القرار باستجواب رئيس الجمهورية فيتم عقد جلسة الاستجواب في جلسة المجلس الاتحادي (النواب والشيوخ) .
ثالثاً : في حال اقرار المجلس الاتحادي (النواب والشيوخ) بثلثي الأعضاء بسحب الثقة من الرئيس وجب على رئيس الجمهورية الاستقالة وينتخب مجلس الاتحاد من يغطي موقعه كرئيس مؤقت والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ستين يوماً من سحب الثقة.
المادة 78
أولاً : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء أو أحد نوابه .
ثانياً :لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
ثالثاً: في كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.
رابعاً :إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجبت استقالة الوزير ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
المادة 79
أولاً : يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب أحد وزراء الحكومة .
ثانياً : يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستين يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأعمال اليومية.
ثالثاً : في حال استمرار الخلاف على حل المجلس يجتمع مجلس الاتحاد (النواب والشيوخ ) لأخذ القرار في استمرار المجلس ويحل بالأغلبية المطلقة .
رابعاً : إذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء السبب.
خامساً : في حالة استمرار الخلاف يصدر رئيس الجمهورية دعوة المجلس الاتحادي (النواب والشيوخ) لقرار حل المجلس وفي حالة اقرار الأغلبية المطلقة من الأعضاء يصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات لمجلس النواب مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
الفرع الثالث: مجلس الشيوخ
مادة 80
أولاً :يتم انشاء مجلسٍ تشريعي رقابي يُدعى بـ (مجلس الشيوخ ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن من مجلس النواب
ثانياً : يشمل الأعضاء في مجلس الشيوخ أعضاء يتم انتخابهم من كل إقليم أو محافظة غير منتظمة في إقليم بعدد 3 أعضاء لكل منهم ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، وكذا يتم انتخاب عبر برلمانات الأقاليم ومجالس المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعدد عضوين لكل محافظة وإقليم .
ثالثاً : يجوز لمجلس النواب أن ينتخب عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء يتم في هذا إعلان دعوة عامة لترشيح أسماء للمجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر و يتم انتخاب الأعضاء العشرة لمجلس الشيوخ في جلسة واحدة.
مادة 81
أولاً : يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مواطناً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة تعليمية ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ثانياً :يبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية للأعضاء المنتخبين بالاقتراع المباشر .
مادة 82
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل أربع سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 83
من صلاحيات مجلس الشيوخ :
أولاً : يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ثانياً :مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس
ثالثاً : عند اعفاء رئيس الجمهورية يعتبر الرئيس مستقيلاً ويجتمع المجلس الاتحادي (النواب والشيوخ ) لاختيار الرئيس المؤقت لإدارة شئون الاتحاد من أحد نواب الرئيس حتى اجراء الانتخابات الرئاسية .
رابعاً : للمجلس وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي وينظمها القانون وعندما ينعقد المجلس لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين ويقدمون الاقرار.
خامساً :عندما تتناول المحاكمة رئيس الجمهورية ، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات.
سادساً : لا يدان أي شخص بدون موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.
سابعاً : لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام ،الاتهام ذاته ولا تتعداه لحد العزل من المنصب، أو تقرير عدم الأهلية لتولي منصب. والشخص مع ذلك يستمر في موقعه حتى تثبت الإدانة .
ثامناً: يتم اعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة بعد ادانته في جلسة المحكمة في مجلس الشيوخ ، في احدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
ثامناً :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ من رئيس الجمهورية.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً ،وعند الحاجة للتمديد لابد من طلب وبموافقةٍ عليها في كل مرة تجديد .
ج ـ يخول رئيس الجمهورية ومجلس الامن القومي الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من إدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور ولا يتجاوزه بأي حال.
د ـ يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
تاسعاً : ترشيح قيادات المؤسسات المستقلة والنوعية لرئيس الجمهورية ليتم اصدار قرار بتعيينهم بحسب دورة عملهم التي ينظمها القانون
عاشراً :للمجلس حق استجواب مسئولي الهيئات و اعفاؤهم وفقاً للإجراءات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب .
المادة 84
حل مجلس الشيوخ :
أولاً : بطلب من رئيس الجمهورية لمجلس النواب أو العكس لحل مجلس الشيوخ وتوضيح الأسباب طلب الحل .
ثانياً : يتم دعوة مجلس الشيوخ لتوضيح أسباب الرغبة في حله ، ويتم عرض الحل على التصويت في المجلس الاتحادي في حالة اقرار اغلبية الأعضاء بالحل يعتبر المجلس منحلاً ويتولى مجلس النواب اعماله حتى انتخاب مجلس جديد في غضون ستين يوماً من حل المجلس الأول .
ثالثاً : في حالة عدم الحصول على موافقة الأعضاء يتم الإعلان عن استفتاء في المجالس النيابية في الأقاليم ومجالس المحافظات في المحافظات التي لم تنتظم في اقليم لحل المجلس وفي حالة الحصول على الاغلبية في المجالس يعتبر المجلس منحلاً ويقوم بعمله مجلس النواب حتى انتخاب مجلس جديد في غضون ستين يوماً من حل المجلس الأول .
رابعاً : في حال عدم الحصول على الأغلبية واستمرار الخلاف ينعقد المجلس الاتحادي بحضور رئيس الجمهورية وعلى رئيس الجمهورية الاعلان عن انتخابات لمجلس الشيوخ وانتخابات رئاسية مبكرة .
الفرع الرابع: المجالس والهيئات الرقابية والمستقلة
المادة 85
يُعد كل من البنك المركزي (الخزانة)، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة المعلومات والاحصاء والتخطيط والمجلس الإعلامي و هيئة الاوقاف، كما تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة المظالم والحسبة هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، عمل كل هيئةٍ منها، و تخضع لرقابة المجلس الاتحادي، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة 86
أولاً: يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ثانيا ً : المجلس الإعلامي يمثل الجهة المشرفة على وضع ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، وتشرف على تأسيس الصحف والقنوات والإذاعة وغيرها ينضم لعضويتها كل نقابات العمل الإعلامي والصحفي ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وهو مسئول عن حماية مصالح الجمهور، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة، والمجلس الإعلامي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وينظم عملها واختصاصها بقانون
ثالثاً : الأجهزة الرقابية و الإشرافية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفع تقاريره ويراقب عمله مجلس الشيوخ .
رابعاُ : تنظم هيئة الأوقاف أعمال دواوين الأوقاف التي ترتبط دواوين الاوقاف الاتحادية بحكومة الاتحاد ولكل إقليم ديوان وقفه المرتبط بسلطة الإقليم .
خامساً : تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء والمصابين ترتبط بحكومة الاتحاد، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
سادساً : تؤسس هيئة تسمى مجلس الإفتاء و الإرشاد ينضم إليها علماء الدين في المذاهب والأديان وتختص بتنظيم المفتين والمراجعة الدينية وتقديم مقترحاتها في هذا الخصوص للمجلس الاتحادي وللقضاء والاشراف على دور العبادة وترتبط بمراكز الافتاء في الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في اقليم وينضم لها كل المؤسسات والنقابات الدينية والعملية المختصة بالعلوم الانسانية والروحية ، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
سابعاً : تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
ثامناً : تؤسس هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية تحت إشراف مجلس الشيوخ وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات التالية :
أ- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ب- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ج- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
تاسعاً : يؤسس مجلسٌ يسمى مجلس الخدمة والعمل الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
عاشراً : يؤسس المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وينضم في عضويته كل النقابات التعليمية والجامعية والمختصين في التعليم والتدريب من أهم مهامه وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ، والعمل على مساندة تطوير وتحسين المناهج التعليمية والتدريبية وينظم كل ذلك بقانون .
حادي عشر : تؤسس هيئة عليا للتراث تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث ، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية وتعمل هذه الهيئة على توثيقه ، وينظم عملها بقانون .
ثاني عشر : هيئة المعلومات والاحصاء والتخطيط هيئة معلومات وبيانات واحصاءات عامة ينظم عملها بقانون .
ثالث عشر : المفوضية الوطنية للانتخابات :
أ- تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات في الاتحاد الرئاسية والنيابية وجلس الشيوخ و مجالس المحافظات التي لم تنتظم في اقليم بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ب- يجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات والمؤسسات المستقلة والنقابية وغيرها.
ج- يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يتم ترشيحهم وانتدابهم عبر المجلس الاتحادي في دورة انعقاده أو أحد المجلسين في حالة غياب أحد المجلسين ويتم اختيار اعضاء المفوضية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية ، في دورة مدتها ست سنوات يتجدد نصف الاعضاء فيها بعد مرور ثلاث سنوات ويترأس المفوضية أقدم القضاة من محكمة النقض .
د- يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ه- كل ما سبق ينظمه القانون ،وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها والفصل في كل الطعون المقدمة .
رابع عشر : يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى ، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
خامس عشر : يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة وبموافقة اغلبية اعضاء المجلس الاتحادي ويصدر بها قانون .
مادة 87
يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد المشاورة والاتفاق مع مجلس الشيوخ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
رئيس الجمهورية
مادة 88
أولاً : تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، ويتم انتخابه مع نائبين له، ويتم اختيارهما لنفس المدة.
ثانياً : يباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
ثالثاً : لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين.
رابعاً : تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.
خامساً :لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
سادساً : لا يجوز للرئيس أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
سابعاً : في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى أحد نوابه باختيار وانتخاب المجلس الاتحادي .
ثامناً : يمكن للمجلس الاتحادي أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس أو عجز نوابه ، معلناً من هو المسئول الذي يمكن ترشيحه عند ذلك لمهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز عن الرئيس أو يتم انتخاب رئيس جديد
تاسعاً : على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهامه أن يؤدي اليمين التالية أمام المجلس الاتحادي أو أجد المجلسين في حال عدم انعقاد أحدهما : «أقسم بالله العظيم مؤكداً أن أصون وأرعى دستور وقوانين الاتحاد وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الاتحادي، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة 89
أولاً : يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مواطناً من أبوين عربيين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
ثانياً : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح ونائبيه عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب أو الشيوخ أو خمسة أعضاء من كل محافظة من أعضاء مجالس المحافظات المنتخبة أو تأييداً من عشرة آلاف مواطن من أكثر من محافظة بما لا يقل عن خمسمئة مؤيد من أغلب المحافظات .
ثالثاً : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
رابعاً : ينظم القانون كل ما سبق .
مادة 90
أولاً : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية .
ثانياً : يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس الشيوخ .
ثالثاً :إذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
رابعاً : كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 91
أولاً : يكون الرئيس قائداً أعلى للقوات المسلحة ولأي مليشيات مختلفة في الاقاليم . ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الشيوخ بأغلبية.
ثانياً :له أن يطلب الرأي الخطي من الوزراء حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الاتحاد، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
ثالثاً : تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين.
رابعاً : للرئيس أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ و يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، وكذا السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وقضاة المحكمة العليا وسائر موظفي الاتحاد الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم استحداثها بقانون.
خامساً : كما يمكن لمجلس النواب أن ينيط بواسطة قانون حسبما يرى تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة إلى الرئيس مباشرة وحده، أو إلى المحاكم، أو إلى الوزارات .
سادساً :للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
سابعاً : يزود الرئيس مجلس الشيوخ من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً.
مادة 92
أولاً : يكلف رئيس الجمهورية أحد نابيه برئاسة مجلس الشيوخ وله ادارة الجلسات وليس له صوت إلا في حالة تساوي الأصوات في أي موضوع يكون صوته الحاسم في القرار المراد اتخاذه من المجلس ، وعليه أن يرفع تقريره عن سير مجلس الشيوخ واعماله للرئيس .
ثانياً : يكلف رئيس الجمهورية نائبه الثاني لإدارة جلسات الحكومة في حال غيابه ومتابعة اعمالهم ورفع التقارير عن الوزراء والقيام بما ينتدبه فيه الرئيس أو يفوضه فيه .
رابعاً : على الرئيس بالتعاون مع نائبه تشكيل الحكومة واختيار الوزراء بالتشاور مع مجلس الشيوخ للحصول على ثقة المجلس بأغلبية عن كل وزير يتم اختياره من الرئيس وتحديد مهام عمله
خامساً : يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها
سادساً : يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه في مجلس الوزراء أو للوزراء أو لنوابهم وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
سابعاً : يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشيوخ وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.
ثامناً : تجب موافقة المجلس الاتحادي بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
تاسعاً : لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
عاشراً : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها بشكل منفرد و واضح . نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.
مادة 93
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الشيوخ ، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
مادة 94
أولاً : تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
ب- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
ج- إعداد مشروعات القوانين والقرارات التي قدم لمجلس النواب .
د- إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
هـ- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز- عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
ح-متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
ثانياً : يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة.
ثالثاً :يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشيوخ، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
مادة 95
أولاً :السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها.
ثانياً : تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة النقض الاتحادية، وجهاز النيابة العامة، وهيئة الاشراف القضائي ، ومجلس الدولة ، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
ثالثاً : يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
رابعاً : يحترم كل اقليم ويعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل اقليم آخر وبسجلاته الرسمية وإجراءاته القضائية ويجوز للمجلس الاتحادي أن يحدد عبر مجلس النواب بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.
مادة 96
أولاً :القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
ثانياً : القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً ، وإجراءات تعيينهم.
ثالثاً :لا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
رابعاً : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب وبرضا المتحاكمين اليها . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
خامساً : يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
مادة 97
يحظر على العالمين في القضاء أو النيابة ما يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ثانياً :ـ الانتماء إلى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي .
الفرع الثاني : مجلس القضاء الاعلى :
مادة 98
أولاً :يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، ويتم اختيار اعضاءه من القضاء عبر ترشيحهم وانتخابهم من مجلس الشيوخ بمشاركة رئيس الجمهورية ويصدر قرار بتعيينهم في دورة عمل يحددها القانون وينظم قواعد سير العمل فيه واختصاصاته .
ثانياً : ينتخب المجلس عند انعقاده رئيسه ويعرف بقاضي القضاة .
مادة 99
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة النقض الاتحادية، وترشيح النائب العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس الشيوخ للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
الفرع الثالث : المحكمة الاتحادية العليا :
مادة 100
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من رئيس وأربع عشر عضواً من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
ثالثاً :يشرف على انتخاب وتعيين اعضاء المحكمة مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية وتتجدد دورة عملهم كل ثمان سنوات .
مادة 101
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من السلطة التنفيذية، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ونوابه ،واحالتها لمجلس الشيوخ وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
مادة 102
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
الفرع الرابع: هيئات قضائية
مادة 103
أولاً : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ثانياً :يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار من مجلس القضاء الأعلى بعد عرض المرشحين على مجلس الشيوخ ، ويتم اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 104
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق الاتحادية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 105
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الاتحادي للدولة.كما تختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
مادة 106
الشهر العقاري والمدني، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيون، يمارسون أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم وتحت اشراف القضاء .
مادة 107
أولاً : الشرطة القضائية الاتحادية: هيئة مدنية نظامية تتبع النيابة العامة و قاضي التحقيق المخول من النيابة للبحث عن مخالفات القانون الجنائي، أي جميع الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي والقوانين الزجرية الأخرى، كما تشرف على تنفيذ الاحكام واستلام وتسليم المتهمين والمدانين إلى الجهات ذات العلاقة.
ثانياً : ينظم عملها وصلاحياتها كل ذلك بقانون .
الفرع الخامس : مجلس الدولة
مادة 108
أولاً : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ثانياً : يتم اختيار اعضائه بمشورة مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية بالمرشحين المقدمين من مجلس القضاء الأعلى .
ثالثاً : ينظم بقانون كل ذلك .
الفرع الخامس: : المحاماة
مادة 109
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل الرابع: الأمن والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن والدفاع القومي
مادة 110
أولاً : ينشأ مجلس للأمن والدفاع القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته نائبي الرئيس ورئيس مجلس النواب و وزير الدفاع ورئيس الشرطة الاتحادية ووزير الخارجية، و وزير المالية، و وزير الصحة، ورئيس المخابرات ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن الاتحادي بالمجلس الاتحادي ومدير المخابرات العسكرية .
ثانياً : يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن الاتحاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي الاتحادي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.
ثالثاً :للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.
رابعاً : يحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
الفرع الثاني: القوات المسلحة
مادة 111
أولاً : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ثانياً : يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختار ويعين افراده رئيس الجمهورية بمشاركة مجلس الشيوخ في دورة كل أربع سنوات و على النحو الذي ينظمه القانون.
ثالثاً :ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.
الفرع الثالث: القضاء العسكري
مادة 112
أولاً : ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
ثانياً : لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري .
ثالثاً : تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
رابعاً : أعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، يتبعون في اشرافهم الاداري والتنظيمي مجلس القضاء الأعلى ويحمل أعضاء القضاء العسكري رتب عسكرية لانتمائهم للقوات المسلحة ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
الفرع الرابع: الشرطة الاتحادية
مادة 113
أولاً : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وينوبه رئيس الشرطة وزير الامن الاتحادي، وهي تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذي ينظمه القانون.
ثانياً : ينظم القانون علاقة وتنسيق الشرطة الاتحادية مع الشرط في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،وبما يمكن أعضاء الشرطة الاتحادية من القيام بواجباتهم.
الباب الرابع: الأحكام الختامية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة 114
أولاً : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من المجلس النواب أو الشيوخ وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل.
ثانياً :يناقش المجلس الاتحادي (النواب والشيوخ) طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
ثالثاً : إذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
رابعاً :إذا وافق المجلس الاتحادي على طلب التعديل يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل المجلس الاتحادي، يرسل للمجالس التشريعية في الأقاليم ليعرض عليها فإن رفضت أعيد النقاش فيها للمجلس الاتحادي ليعاد طرحه للنقاش بعد دورة انعقاد ، وان تمت الموافقة بأغلبية المجالس التشريعية للاتحاد عرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
خامساً :يكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
تم بحمد الله وفضله
AMBMACPC@GMAIL.COM
دسنور مشتت
شكرا لردك .. وتذكر ان هذا جهدي الذاتي .. فتفضل مشكورا بتحسين هذا التشتت وتشاركني المبادرة ..
وانتظر منك الملاحظات والنقاط التي جعلتك تذكر انه مشتت …
شكرا
المبادرة مصاغة بشكل منطقي و عقلاني و أنا معها لكن لدي تعليق بسيط على المادة رقم 6 المدرجة تحت عنوان المقومات السياسية تعديل بسيط فيها وهوإضافة بسيطة لكنها في غاية الأهمية : أن يقوم النظام السياسي الفيدرالي وفق مبادئ التعاليم الدين الإسلامي الحنيف ثم نكمل بقية ما جاء في المادة السادسة ….. لماذا ؟ لأن مع الأسف كل الحكومات العربية بون إستثناء تفصل الدين الإسلامي عن السياسة و جعلوا سياستهم بلا دين و لا أخلاق … نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسس دولة إسلامية و كان سياسي لا مثيل له و كذلك الصحابه …. ومن الخطأ فصل السياسة عن الدين …..
عزيزتي ندا .. لا فصل ولو قرأتي المواد سترين الهدف ..الدستور هو نظام قانوني لتنظيم قواعد السلطات وعلاقاتها ببعضها وكذا علاقة السلطة بالناس .. واما قواعد التشريع فهي محكومة في الدستور الا تناقض احكام الشريعة … لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لليمن سأله بما تحكم قال بكتاب الله ثم بسنة نبيه .. فلما قال له النبي فان لم تجد قال اجتهد … وهنا يكمن سر التشريع .. والجزء الثاني وثيقة المدينة المنورة لن تجدي فيها تحديد للشريعة وانما ربط حياة الناس وعلاقات المسلمين بغيرهم وعلاقتهم بالسلطة المتمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم ..شكرا