#اكتب_دستورك .. #اصنع_الحدث 4

images (7)

اكتب دستورك …شارك ..اصنع الحدث …الجزء 4

مرحبا جميعا للمرة الرابعة وأكرر

بعد تواصل بعض الاخوة الكرام حول فكرة مشروع الدستور الذي ارسلته لهم ، التساؤل ماهي المعايير التي راعيتها عند الصياغة ، وهل يمكن ان تنشر الملف في حلقات ليتسنى التركيز على كل جزئية من الأبواب التي قدمتها في الصياغة .. ولذا وجدت الفرصة ان اضع تلك اللمسات الآن ,, وهي دعوة مستمرة لكل مواطن ..شارك الحدث لا تنتظر … اكتب دستورك …

أيها الاحبة راعيت في وضع الصياغة لمشروع الدستور المقترح الآتي :

  • الصياغة القانونية واكتسبتها من خلال اطلاعي على عدد لا بأس به من الدساتير الاتحادية … تجاوزت الثمان عشر دستوراً

  • اللغة والوضوح .. عسيت ان اجعل الكلمات واضحة لا تحتمل تعدد التفسيرات وهي آلية قوية في صياغة العقود القانونية التي تجنب اختلاف التفسير للنص القانوني .

  • اهتممت بشدة بقضية المواطنة والحرية والحق ، فالمواطن هو صاحب الوطن مهما اختلف اصله او فصله او لونه او دينه او فكره .. الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيره وكبيره ، رجاله ونساءه ، مسلمه وفاجره

  • راعيت التركيز على القية الأخلاقية والثقافية للامة بارتباطها بأعظم قيمة للامة وهو الإسلام بما يجنب النص الدستوري الاختلافات الفقهية بل التركيز على المبدأ وليس المتغير .

  • اهتممت في التركيز على القوة في بناء الدولة ولن يتم ذلك الا في تحديد واضح في الفصل بين السلطات والعمل على منع تعارض المصالح ،بحيث الا تكون جهة منفذة هي نفسها التي تراقب عملية التنفيذ ، وهي ذاتها التي تحاكم وتصدر التشريعات ، وسعيت لبناء نظام رئاسي في قوته ،برلماني في سطوة المجلس التشريعي ، مختلط في وجود جهات تراقب مستقلة .

  • اهتممت بتكوين مؤسسات مجتمعية ورقابية مستقلة قوية تبتعد عن سطوة السلطة التنفيذية ، فمثلا رأيت انه لابد ان تكون هناك مؤسسة للتربية والتعليم وأخرى للارشاد تكون بعيدة عن توجهات السياسة والسطوة ، لان الغرض منها بناء الانسان تلك القيمة العليا، يجب أن نرفعها ونبعدها عن عبث الساسة ، حتى لا يأتي وزير تعليم من توجه معين يغير التعليم بناء على رأيه ومذهبه ..

  • اهتممت ان يكون القضاء عفاً عن السطوة بعيدا عن أمور السياسة هو كقوة حامية للعدالة والقوة الأمنية الحارس للدولة …

  • ركزت أن أحمي السلطة التنفيذية ان تتغول على بقية مؤسسات الدولة عبر ربطها برقابة المجلس التشريعي .. واهتممت ان يكون للمجلس التشريعي كيانان الأول جهده وعمله التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة والثاني مجلس رقابي يشكل الهيئات الرقابية والمجتمعية ويتابع تحركات الرئيس وله السطوة في قراراته …

لا أدعي أحبتي أن ما قدمته عمل تان لكنها فكرة، أدعي فقط انها مبادرة مني لكم ، لاوقظ عزائمكم لتنشطوا وتحسوا بالغيرة مني ، وتحولوا تلك الغيرة الى فعل وتشاركوا معي في صناعة المستقبل،ولأني لست البادئ بالفكرة إنما عملي تكامل من جهد سبقني في دول وشعوب ، فلنكن جزءا من تلك الإنسانية الكبرى … لنصنع تاريخ اليمن الاتحادية ..

ولكي تكون الصورة واضحة سيتم نشر الأبواب باباً باباً لتصل الفكرة بعد ذلك وشاركني صناعة المستقبل .. اكتب دستورك ..هذا دستوري ….

شكرا

احمد مبارك بشير

المحتوى التالي في هذا الجزء سيشمل :

  • السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية

  • السلطة القضائية احكام عامة

          مجلس القضاء الأعلى

          المحكمة الاتحادية

          هيئات قضائية

          مجلس الدولة

          المحاماة

  • الامن والدفاع مجلس الامن القومي

          القوات المسلحة

          القضاء العسكري

          الشرطة الاتحادية

الباب الثالث: السلطات

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية

مادة 88

أولاً : تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية ويشغل الرئيس منصبه مدة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ، ويتم انتخابه مع نائبين له، ويتم اختيارهما لنفس المدة.

ثانياً : يباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

ثالثاً : لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين.

رابعاً : تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.

خامساً :لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

سادساً : لا يجوز للرئيس  أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

سابعاً : في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى أحد نوابه باختيار وانتخاب الجمعية الوطنية .

ثامناً : يمكن للجمعية الوطنية أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس أو عجز نوابه ، معلناً من هو المسئول الذي يمكن ترشيحه عند ذلك لمهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز عن الرئيس  أو يتم انتخاب رئيس جديد

تاسعاً : على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهامه أن يؤدي اليمين التالية أمام الجمعية الوطنية أو أحد المجلسين في حال عدم انعقاد أحدهما : «أقسم بالله العظيم مؤكداً أن أصون وأرعى دستور وقوانين  الاتحاد وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الاتحادي، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة 89

أولاً : يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون يمنياً من أبوين يمنيين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

ثانياً : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح ونائبيه عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب أو الاتحادي  أو خمسة أعضاء من كل محافظة  من أعضاء مجالس المحافظات المنتخبة أو تأييداً من عشرة آلاف مواطن من أكثر من محافظة بما لا يقل عن خمسمئة  مؤيد من أغلب المحافظات .

ثالثاً : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

رابعاً : ينظم كل ما سبق بقانون.

مادة 90

أولاً : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية .

ثانياً : يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على المجلس الاتحادي .

ثالثاً :إذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

رابعاً : كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 91

أولاً : يكون الرئيس قائداً أعلى للقوات المسلحة ولأي مليشيات مختلفة في الاقاليم . ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى المجلس الاتحادي بأغلبية.

ثانياً :له أن يطلب الرأي الخطي من الوزراء حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الاتحاد، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.

ثالثاً : تكون له السلطة، بمشورة المجلس الاتحادي وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين.

رابعاً : للرئيس أن يرشح، وبمشورة المجلس الاتحادي و يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، وكذا السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وقضاة المحكمة العليا وسائر موظفي الاتحاد الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم استحداثها بقانون.

خامساً : كما  يمكن لمجلس النواب أن ينيط بواسطة قانون حسبما يرى تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة إلى الرئيس مباشرة وحده، أو إلى المحاكم، أو إلى الوزارات .

سادساً :للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة المجلس الاتحادي ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.

سابعاً : يزود الرئيس المجلس الاتحادي من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً.

مادة 92

أولاً : يكلف رئيس الجمهورية أحد نابيه برئاسة المجلس الاتحادي وله ادارة الجلسات وليس له صوت إلا في حالة تساوي الأصوات في أي موضوع يكون صوته الحاسم في القرار المراد اتخاذه من المجلس ، وعليه أن يرفع تقريره عن سير المجلس الاتحادي واعماله للرئيس .

ثانياً : يكلف رئيس الجمهورية نائبه الثاني لإدارة جلسات الحكومة في حال غيابه ومتابعة اعمالهم ورفع التقارير عن الوزراء والقيام بما ينتدبه فيه الرئيس أو يفوضه فيه .

رابعاً : على الرئيس بالتعاون مع نائبيه تشكيل الحكومة واختيار الوزراء بالتشاور مع المجلس الاتحادي للحصول على ثقة المجلس بأغلبية عن كل وزير يتم اختياره من الرئيس وتحديد مهام عمله

خامساً : يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها

سادساً : يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه في مجلس الوزراء أو للوزراء أو لنوابهم وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

سابعاً : يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة المجلس الاتحادي وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.

ثامناً : تجب موافقة الجمعية الوطنية  بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

تاسعاً : لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.

عاشراً : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها بشكل منفرد و واضح . نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال.

مادة 93

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو الاتحادي ، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

مادة 94

أولاً : تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

ب- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

ج- إعداد مشروعات القوانين والقرارات التي قدم لمجلس النواب .

د- إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.

هـ- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز- عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

ح-متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

ثانياً : يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدولة.

ثالثاً :يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والاتحادي ، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

الفصل الثالث: السلطة القضائية

الفرع الأول: أحكام عامة

مادة 95

أولاً :السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها.

ثانياً : تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة النقض الاتحادية، وجهاز النيابة العامة، وهيئة الاشراف القضائي ، ومجلس الدولة ، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

ثالثاً : يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.

رابعاً : يحترم كل اقليم ويعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل اقليم آخر وبسجلاته الرسمية وإجراءاته القضائية ويجوز للمجلس الاتحادي أن يحدد عبر مجلس النواب بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.

مادة 96

أولاً :القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.

ثانياً : القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً ، وإجراءات تعيينهم.

ثالثاً :لا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

رابعاً : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب وبرضا المتحاكمين اليها . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

خامساً : يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

مادة 97

يحظر على العالمين في القضاء أو النيابة ما يأتي:

اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.

ثانياً :ـ الانتماء إلى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي  .

الفرع الثاني : مجلس القضاء الاعلى :

مادة 98

أولاً :يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، ويتم اختيار اعضاءه من القضاء عبر ترشيحهم وانتخابهم من المجلس الاتحادي بمشاركة رئيس الجمهورية ويصدر قرار بتعيينهم  في دورة عمل يحددها القانون وينظم  قواعد سير العمل فيه واختصاصاته .

ثانياً : ينتخب المجلس عند انعقاده رئيسه ويعرف بقاضي القضاة (رئيس القضاء الاعلى).

مادة 99

يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:

اولاً :ـ إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.

ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة النقض الاتحادية، وترشيح النائب العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على المجلس الاتحادي للموافقة على تعيينهم.

ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

الفرع الثالث : المحكمة الاتحادية العليا :

مادة 100

اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.

ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من رئيس وأربع عشر عضواً من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

ثالثاً :يشرف على انتخاب وتعيين اعضاء المحكمة المجلس الاتحادي ورئيس الجمهورية وتتجدد دورة عملهم كل ثمان سنوات .

مادة 101

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من السلطة التنفيذية، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.

سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ونوابه ،واحالتها للمجلس الاتحادي وينظم ذلك بقانون.

سابعاً :

أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

مادة 102

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

الفرع الرابع: هيئات قضائية

مادة 103

أولاً : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.

ثانياً :يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار من مجلس القضاء الأعلى بعد عرض المرشحين على المجلس الاتحادي ، ويتم اختياره  من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة خمس سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 104

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق الاتحادية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 105

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية في الجهاز الاتحادي للدولة.كما تختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التي تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

مادة 106

الشهر العقاري والمدني، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيون، يمارسون أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم وتحت اشراف القضاء .

مادة 107

أولاً : الشرطة القضائية الاتحادية: هيئة مدنية نظامية تتبع  النيابة العامة و قاضي التحقيق المخول من النيابة للبحث عن مخالفات القانون الجنائي، أي جميع الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي والقوانين الزجرية الأخرى، كما تشرف على تنفيذ الاحكام واستلام وتسليم المتهمين والمدانين إلى الجهات ذات العلاقة.

 ثانياً : ينظم عملها وصلاحياتها كل ذلك بقانون .

الفرع الخامس : مجلس الدولة

مادة 108

أولاً : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

ثانياً : يتم اختيار اعضائه بمشورة المجلس الاتحادي ورئيس الجمهورية بالمرشحين المقدمين من مجلس القضاء الأعلى .

ثالثاً : ينظم بقانون كل ذلك .

الفرع الخامس: : المحاماة

مادة 109

المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفصل الرابع: الأمن والدفاع

الفرع الأول: مجلس الأمن والدفاع القومي

مادة 110

أولاً : ينشأ مجلس للأمن والدفاع الوطني  يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته نائبي الرئيس ورئيس مجلس النواب و وزير الدفاع ورئيس الشرطة الاتحادية ووزير الخارجية، و وزير المالية، و وزير الصحة، ورئيس المخابرات ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن الاتحادي بالمجلس الاتحادي ومدير المخابرات العسكرية .

ثانياً : يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن الاتحاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي الاتحادي في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.

ثالثاً :للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

رابعاً : يحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.

الفرع الثاني: القوات المسلحة

مادة 111

أولاً : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثانياً : يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختار ويعين افراده رئيس الجمهورية بمشاركة المجلس الاتحادي في دورة كل خمس سنوات و على النحو الذي ينظمه القانون.

ثالثاً :ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.

الفرع الثالث: القضاء العسكري

مادة 112

أولاً : ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

ثانياً : لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري .

ثالثاً : تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.

رابعاً : أعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، يتبعون في اشرافهم الاداري والتنظيمي مجلس القضاء الأعلى ويحمل أعضاء القضاء العسكري رتب عسكرية لانتمائهم للقوات المسلحة  ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

الفرع الرابع: الشرطة الاتحادية

مادة 113

أولاً : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وينوبه رئيس الشرطة وزير الامن الاتحادي، وهي تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذي ينظمه القانون.

ثانياً : ينظم القانون علاقة وتنسيق الشرطة الاتحادية مع الشرط في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،وبما يمكن أعضاء الشرطة الاتحادية من القيام بواجباتهم.

يتبع………………………

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.