#اكتب_دستورك .. #اصنع_الحدث 3

images (7)

اكتب دستورك …شارك ..اصنع الحدث …الجزء 3

مرحبا جميعا للمرة الثالثة وأكرر

بعد تواصل بعض الاخوة الكرام حول فكرة مشروع الدستور الذي ارسلته لهم ، التساؤل ماهي المعايير التي راعيتها عند الصياغة ، وهل يمكن ان تنشر الملف في حلقات ليتسنى التركيز على كل جزئية من الأبواب التي قدمتها في الصياغة .. ولذا وجدت الفرصة ان اضع تلك اللمسات الآن ,, وهي دعوة مستمرة لكل مواطن ..شارك الحدث لا تنتظر … اكتب دستورك …

أيها الاحبة راعيت في وضع الصياغة لمشروع الدستور المقترح الآتي :

  • الصياغة القانونية واكتسبتها من خلال اطلاعي على عدد لا بأس به من الدساتير الاتحادية … تجاوزت الثمان عشر دستوراً

  • اللغة والوضوح .. عسيت ان اجعل الكلمات واضحة لا تحتمل تعدد التفسيرات وهي آلية قوية في صياغة العقود القانونية التي تجنب اختلاف التفسير للنص القانوني .

  • اهتممت بشدة بقضية المواطنة والحرية والحق ، فالمواطن هو صاحب الوطن مهما اختلف اصله او فصله او لونه او دينه او فكره .. الإنسان مكرم ومصان ويجب احترام حقوقه صغيره وكبيره ، رجاله ونساءه ، مسلمه وفاجره

  • راعيت التركيز على القية الأخلاقية والثقافية للامة بارتباطها بأعظم قيمة للامة وهو الإسلام بما يجنب النص الدستوري الاختلافات الفقهية بل التركيز على المبدأ وليس المتغير .

  • اهتممت في التركيز على القوة في بناء الدولة ولن يتم ذلك الا في تحديد واضح في الفصل بين السلطات والعمل على منع تعارض المصالح ،بحيث الا تكون جهة منفذة هي نفسها التي تراقب عملية التنفيذ ، وهي ذاتها التي تحاكم وتصدر التشريعات ، وسعيت لبناء نظام رئاسي في قوته ،برلماني في سطوة المجلس التشريعي ، مختلط في وجود جهات تراقب مستقلة .

  • اهتممت بتكوين مؤسسات مجتمعية ورقابية مستقلة قوية تبتعد عن سطوة السلطة التنفيذية ، فمثلا رأيت انه لابد ان تكون هناك مؤسسة للتربية والتعليم وأخرى للارشاد تكون بعيدة عن توجهات السياسة والسطوة ، لان الغرض منها بناء الانسان تلك القيمة العليا، يجب أن نرفعها ونبعدها عن عبث الساسة ، حتى لا يأتي وزير تعليم من توجه معين يغير التعليم بناء على رأيه ومذهبه ..

  • اهتممت ان يكون القضاء عفاً عن السطوة بعيدا عن أمور السياسة هو كقوة حامية للعدالة والقوة الأمنية الحارس للدولة …

  • ركزت أن أحمي السلطة التنفيذية ان تتغول على بقية مؤسسات الدولة عبر ربطها برقابة المجلس التشريعي .. واهتممت ان يكون للمجلس التشريعي كيانان الأول جهده وعمله التشريع وسن القوانين ومراقبة الحكومة والثاني مجلس رقابي يشكل الهيئات الرقابية والمجتمعية ويتابع تحركات الرئيس وله السطوة في قراراته …

لا أدعي أحبتي أن ما قدمته عمل تان لكنها فكرة، أدعي فقط انها مبادرة مني لكم ، لاوقظ عزائمكم لتنشطوا وتحسوا بالغيرة مني ، وتحولوا تلك الغيرة الى فعل وتشاركوا معي في صناعة المستقبل،ولأني لست البادئ بالفكرة إنما عملي تكامل من جهد سبقني في دول وشعوب ، فلنكن جزءا من تلك الإنسانية الكبرى … لنصنع تاريخ اليمن الاتحادية ..

ولكي تكون الصورة واضحة سيتم نشر الأبواب باباً باباً لتصل الفكرة بعد ذلك وشاركني صناعة المستقبل .. اكتب دستورك ..هذا دستوري ….

شكرا

احمد مبارك بشير

المحتوى التالي في هذا الجزء سيشمل :

  • السلطات :السلطة الاتحادية احكام مشتركة

          السلطة التشريعية         احكام مشتركة

                   مجلس النواب

                   المجلس الاتحادي

الباب الثالث: السلطات

الفصل الأول: السلطات الاتحادية

أحكام مشتركة

المادة 53

أولاً :يتكون النظام الاتحادي من عاصمةٍ و ولاية اقتصادية وستة اقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.

ثانياً : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة اليمن  وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

ثالثاً : يضمن الاتحاد لكل إقليم في هذا الاتحاد حكومة مستقلة وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها سلطة الاتحاد من أعمال العنف الداخلية بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية في الإقليم (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية للإقليم ).

المادة 54

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:

اولاً :ـ الشؤون الخارجية  : رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

ثانياً :ـ الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية : وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود الاتحاد وأقاليمه والدفاع عنه.

 ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية والجمركية  واصدار العملة  وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات ، ووضع الميزانية العامة للدولة، وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.

رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.

خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.

سادساً :ـ تنظيم سياسة الخدمات البريدية.

سابعاً : الاحصاء والتعداد العام للسكان.

ثامناً : شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الاتحادي أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق

تاسعاً : المراقبة الجوية

عاشراً : أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.

حادي عشر : تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بما يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.

ثاني عشر : شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.

المادة  55

يحظر على سلطات الأقاليم أو المحافظات الآتي :

‌أ-          لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع يتم تبادلها بين الأقاليم والمحافظات .

‌ب-      لا يجوز منح أفضلية في أية أنظمة تجارية أو غيرها خاصة بالعائدات، لموانئ في إقليم أو محافظة ما على حساب موانئ لإقليم أو محافظة أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى إقليم أو محافظة ما أو القادمة منها؛ على دخول إقليم أو محافظة أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.

‌ج-      لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة العامة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.

‌د-       لا يمنح الاتحاد أي ميزة لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر من خلاله ربحاً أو يقتضي ثقة أو يقبل أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان أو من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية ، أن يقبل كل هذا  دون موافقة السلطة التشريعية وحدوث أي من هذا يعاد لملكية وأوقاف الدولة  .

‌ه-       لا يجوز لأي إقليم أو محافظة أن تعقد أي معاهدة سياسية أو أمنية، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تقوم بالاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شيء ما لم تقره سلطة الاتحاد، ولا أن  تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود. .

‌و-       لا يجوز لأي إقليم أو محافظة  دون موافقة مجلس النواب في الاتحاد، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات بين الأقاليك إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الاتحاد وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف السلطة التشريعية في الاتحاد.

‌ز-       لا يجوز لأي إقليم دون موافقة مجلس النواب في الاتحاد  أن  تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع إقليم  آخر أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح لها بالتأخير.

‌ح-      استثناء من نص البند (أولاً) في المادة (54)  بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للأقاليم في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية أو اقتصادية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار وأخذ الموافقة من المجلس الاتحادي . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.

المادة 56

تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:

 اولاً :ـ إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.

ثامناً : رسم سياسات الطيران المدني والموانئ وينظم ذلك القانون.

المادة 57

أولاً:  كل لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

ثانياً : تقوم حكومات الأقاليم  باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.

ثالثاً : للسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الأقاليم  للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الأقاليم تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

المادة 58

تكوين الأقاليم أو اندماجها أو عودتها لصورتها كمحافظات ادارية كاملة الصلاحيات :

يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، ويتم ذلك :

اولاً : يتم تقديم الطلب من قبل اعضاء منتخبين في مجالس المحافظة برغبتهم في تكوين إقليم وبعد التشاور مع أعضاء تلك المحافظات المنتخبين يتم رفع الطلب وحدود الإقليم إلى المجلس الاتحادي ليتم عرضه والاستفتاء عليه في مواطني تلك المحافظات المسجلين في سجل ناخبيها .

ثانياً : عند موافقة الأغلبية على تكوين الإقليم يتم الإعلان به واعتباره إقليم من أقاليم الاتحاد.

ثالثاً : يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

رابعاً : كما يحق بنفس الصورة فصل الاقاليم أو تكوين اقليم اكبر

خامساً : ينظم كل ذلك بقانون

المادة 59

اولاً :ـ لسلطات الاقاليم :  الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

 ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

 ثالثاً :ـ تخصص للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها  ، وتحدد هذه النسبة السلطة التشريعية في الاقليم والتي تحدد النسبة التي يرفد بها الاقليم الخزانة العامة لحكومة الاتحاد بما يحقق المصلحة و بما لا يزيد عن 50 % من ايرادات الإقليم أو المحافظة .

 رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.

خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما يتطلب إدارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كشرطة الاقليم .

المادة 60

المحافظات التي لم تتنظم في إقليم في اطار سلطة الاتحاد اللامركزية:

اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من المديريات تشمل مدنها وقراها ونواحيها وشوارعها وأحيائها وحواريها.

ثانياً : تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس بلدية في مديرياتها ومجلس أعلى للمحافظة وهي مجالس  منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديريات وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود وحدات المحافظة الإدارية .

ثالثاً :تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.

 رابعاً  :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

خامساً  :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجالس البلديات في المديريات و مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهم

خامساً : تشرف مجالس البلدية في المديريات على اختيار وترشيح واعمال مجالس الاحياء وعمد المدن والقرى بعد رفع توصياتها لمجلس المحافظة بالاختيار وينظم ذلك بقانون .

سادساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة ، وله الاستقلالية الإدارية والمالية

سابعاً : يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثاني : السلطة التشريعية في الاتحاد (الجمعية الوطنية )

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 61

أولاً : تناط جميع السلطات التشريعية والرقابية الممنوحة في الاتحاد للمجلس التشريعي الاتحادي (الجمعية الوطنية )

ثانياً : تتكون الجمعية الوطنية من مجلس النواب والمجلس الاتحادي

ثالثاً : يشرف المجلس الاتحادي على مجموعة من المجالس النوعية والمستقلة .

رابعاً : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي ؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

خامساً : ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

سادساً : يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الاتحادي، وأن أصون و أحترم الدستور والقانون، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والله على ما اقول شهيد ».

سابعاً : يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

ثامناً :لا يجوز لأي شيخ (عضو والمجلس الاتحادي) أو نائب (عضو مجلس النواب ) أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الاتحاد يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الاتحاد، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.

المادة 62

أولاً : تختص المفوضية العليا للانتخابات في الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ ورودها إليها.

ثانياً : في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ الإبلاغ بها .

المادة 63

أولاً : لا يجوز لعضو أي من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

ثانياً : يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.

ثالثاً :إذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

رابعاً : كل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 64

أولاً : لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذى ينتمى إليه.

ثانياً : لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

مادة 65

أولاً : مقر الجمعية الوطنية عاصمة الاتحاد .

ثانياً : يجوز لأى منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

ثالثاً : اجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

رابعاً :الجلسات علنية. مع جواز انعقاد جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم سرية.

خامساً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً،استثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 66

أولاً  : يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب والمجلس الاتحادي للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الأول من شهر سبتمبر ، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ثانياً : ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.

ثالثاً :يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

رابعاً : لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشيوخ صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

خامساً : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

سادساً : يتقدم بمقترحات القوانين :

أ‌-        رئيس الجمهورية أو الحكومة الاتحادية

ب‌-      والمجلس الاتحادي

ت‌-      عشرة من أعضاء مجلس النواب

مادة 67

أولاً : يقوم كل من المجلسين بوضع قانون قواعد نظامه الداخلي لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته وأن يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة. أو معاقبة أعضائه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين فصل أحد الأعضاء ؛ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ثانياً :يختص كل مجلس بالمحافظة بوضع النظام داخله.

ثالثاً : لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو مجالس المحافظات أو حتى الوجود على مقربة منها إلا بطلب من رئاسة المجلس.

مادة 68

أولاً : لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجالس الجمعية الوطنية بشأن المسائل العامة.

ثانياً : لأي مواطن الحق في  أن يقدم إلى أي منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.

مادة 69

أولاً : يحق لرئيس الجمهورية  والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ثانياً :يجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.

مادة 70

أولاً : يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

ثانياً :لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ثالثاً : يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

رابعاً :إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. على أن تكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

مادة 71

أولاً : عند حل مجلس النواب، ينفرد والمجلس الاتحادي بالتشاور مع رئيس الجمهورية باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها المجلس الاتحادي خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

ثانياً :عند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده.

ثالثاً :إذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفادها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفرع الثاني: مجلس النواب

المادة 72

اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس المواطنين يمثلون الشعب بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون يمنياً  كامل الاهلية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ثالثاً : يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان في المحافظات والأقاليم.

المادة 73

أولاً : مدة عضوية مجلس النواب أربع  سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ثانياً : يجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة 74

من اختصاصات مجلس النواب ما يأتي:

اولاً :ـ يتولى مجلس النواب سلطة تشريع  القوانين الاتحادية .

ثانياًـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

ثالثاً : إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة

رابعاً : يشارك مع المجلس الاتحادي في الرقابة والتقييم أعمال السلطة التنفيذية ويرفع تقريره عنها للجمعية الوطنية في اللقاء المشترك .

خامساً : يراقب أعمال المجلس الاتحادي.

المادة 75

أولاً : يحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

ثانياً : تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.

ثالثاً : استعراض ملاحظات وموازنات الأقاليم التي ترفع من قبل مجلس الشيوخ والتي تصله من برلمانات الأقاليم ومجالس المحافظة غير المنتظمة في اقليم.

رابعاً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغتها، وله عند الضرورة ان يقترح على الحكومة  زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

خامساً : يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا ،بابا.

سادساً : يجوز لمجلس النواب بعد استشارة المجلس الاتحادي في جلسة مشتركة (الجمعية الوطنية) أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

سابعاً :إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ثامناً  : يحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات الأقاليم والمحافظات و المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

تاسعاً :ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

عاشراً :يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.

حادي عشر :لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 76

أولاً :لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى أعضاء السلطة التنفيذية في الاتحاد أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.

ثانياً :يجوز للنائب  سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها.

ثالثاً :لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى أعضاء السلطة التنفيذية في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين عليهم الرد.

المادة 77

أولاً : لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب أعضاء السلطة التنفيذية عدا الرئيس ؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم يناقش  الاستجواب في غضون سبعة أيام بعد موافقة الحكومة .

ثانياً : إن كان القرار باستجواب رئيس الجمهورية فيتم عقد جلسة الاستجواب في جلسة الجمعية الوطنية (النواب والاتحادي) .

ثالثاً : في حال اقرار الجمعية الوطنية (النواب والاتحادي)  بثلثي الأعضاء بسحب الثقة من الرئيس  وجب على رئيس الجمهورية الاستقالة وينتخب مجلس الاتحاد من يغطي موقعه كرئيس مؤقت والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ستين يوماً من سحب الثقة.

المادة 78

أولاً : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء  أو أحد نوابه .

ثانياً :لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

ثالثاً: في كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.

رابعاً :إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجبت استقالة الوزير ، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

المادة 79

أولاً : يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب أحد وزراء الحكومة .

ثانياً : يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستين يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأعمال اليومية.

ثالثاً  : في حال استمرار الخلاف على حل المجلس تجتمع الجمعية الوطنية (النواب والاتحادي ) لأخذ القرار في استمرار المجلس ويحل بالأغلبية المطلقة .

رابعاً : إذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء السبب.

خامساً : في حالة استمرار الخلاف  يصدر رئيس الجمهورية دعوة الجمعية الوطنية (النواب والاتحادي) لقرار حل المجلس وفي حالة اقرار الأغلبية المطلقة من الأعضاء يصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات لمجلس النواب مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

الفرع الثالث: المجلس الاتحادي

مادة 80

أولاً :يتم انشاء مجلسٍ تشريعي  رقابي يُدعى بـ (المجلس الاتحادي) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن من مجلس النواب

ثانياً : يشمل الأعضاء في المجلس الاتحادي أعضاء يتم انتخابهم من كل إقليم أو محافظة غير منتظمة في إقليم بعدد 3 أعضاء لكل منهم ينتخبون بالاقتراع ، وكذا يتم انتخاب عبر برلمانات الأقاليم ومجالس المحافظة غير المنتظمة في إقليم  بعدد عضوين لكل محافظة وإقليم .

ثالثاً : يجوز لمجلس النواب أن ينتخب عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء يتم في هذا إعلان دعوة عامة لترشيح أسماء للمجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر و يتم انتخاب الأعضاء العشرة  للمجلس الاتحادي في جلسة واحدة.

مادة 81

أولاً : يشترط في المترشح لعضوية المجلس الاتحادي أن يكون يمنياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة تعليمية ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ثانياً :يبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية للأعضاء المنتخبين وطريقة الاقتراع .

مادة 82

مدة عضوية المجلس الاتحادي ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل أربع سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 83

من صلاحيات المجلس الاتحادي:

أولاً : يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويشرف .

ثانياً :مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس

ثالثاً : عند اعفاء رئيس الجمهورية يعتبر الرئيس مستقيلاً وتجتمع الجمعية الوطنية (النواب والاتحادي ) لاختيار الرئيس المؤقت لإدارة شئون الاتحاد من أحد نواب الرئيس حتى اجراء الانتخابات الرئاسية .

رابعاً : للمجلس وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي وينظمها القانون وعندما ينعقد المجلس لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين ويقدمون الاقرار.

خامساً :عندما تتناول المحاكمة رئيس الجمهورية ، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات.

سادساً : لا يدان أي شخص بدون موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

سابعاً :  لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام  ،الاتهام ذاته ولا تتعداه لحد العزل من المنصب، أو تقرير عدم الأهلية لتولي منصب. والشخص مع ذلك يستمر في موقعه حتى تثبت الإدانة .

ثامناً: يتم اعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة بعد ادانته في جلسة المحكمة في المجلس الاتحادي ، في احدى الحالات الآتية:

1ـ الحنث في اليمين الدستورية.

2ـ انتهاك الدستور.

3ـ الخيانة العظمى.

 ثامناً :

أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ من رئيس الجمهورية.

ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً ،وعند الحاجة للتمديد لابد من طلب  وبموافقةٍ عليها في كل مرة تجديد .

ج ـ يخول رئيس الجمهورية ومجلس الامن القومي الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من إدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور ولا يتجاوزه بأي حال.

د ـ يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

تاسعاً  : ترشيح قيادات المؤسسات المستقلة والنوعية لرئيس الجمهورية ليتم اصدار قرار بتعيينهم بحسب دورة عملهم التي ينظمها القانون

عاشراً :للمجلس حق استجواب مسئولي الهيئات و اعفاؤهم وفقاً للإجراءات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب .

المادة 84

حل المجلس الاتحادي:

أولاً : بطلب من رئيس الجمهورية لمجلس النواب أو العكس لحل المجلس الاتحادي وتوضيح الأسباب طلب الحل .

ثانياً : يتم دعوة المجلس الاتحادي لتوضيح أسباب الرغبة في حله ، ويتم عرض الحل على التصويت في المجلس الاتحادي في حالة اقرار اغلبية  الأعضاء بالحل يعتبر المجلس منحلاً ويتولى مجلس النواب اعماله حتى انتخاب مجلس جديد في غضون ستين يوماً من حل المجلس الأول .

ثالثاً : في حالة عدم الحصول على موافقة الأعضاء يتم الإعلان عن استفتاء في المجالس النيابية في الأقاليم ومجالس المحافظات في المحافظات التي لم تنتظم في اقليم لحل المجلس وفي حالة الحصول على الاغلبية في المجالس يعتبر المجلس منحلاً ويقوم بعمله مجلس النواب حتى انتخاب مجلس جديد في غضون ستين يوماً من حل المجلس الأول .

رابعاً : في حال عدم الحصول على الأغلبية واستمرار الخلاف تنعقد الجمعية الوطنية بحضور  رئيس الجمهورية وعلى رئيس الجمهورية الاعلان عن انتخابات المجلس الاتحادي وانتخابات رئاسية مبكرة  .

الفرع الرابع: المجالس والهيئات الرقابية والمستقلة

المادة 85

يُعد كل من البنك المركزي وبيت الوقف والزكاة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة المعلومات والاحصاء والتخطيط والمجلس الإعلامي ، كما تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة المظالم والحسبة هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، و تخضع لرقابة المجلس الاتحادي، وتنظم اعمالها بقانون.

المادة 86

أولاً: يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ثانيا ً : المجلس الإعلامي يمثل الجهة المشرفة على وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، وتشرف على تأسيس الصحف والقنوات والإذاعة وغيرها ينضم لعضويتها كل نقابات العمل الإعلامي والصحفي ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وهو مسئول عن حماية مصالح الجمهور، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة، والمجلس الإعلامي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وينظم عملها واختصاصها بقانون

ثالثاً  : الأجهزة الرقابية و الإشرافية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرفع تقاريره ويراقب عمله  المجلس الاتحادي.

رابعاُ : تنظم هيئة بيت الوقف والزكاة أعمال دواوين الأوقاف وموارد الزكاة  التي ترتبط دواوين الاوقاف الاتحادية بحكومة الاتحاد ولكل إقليم ديوان وقفه المرتبط بسلطة الإقليم .

خامساً  : تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء والمصابين ترتبط بحكومة الاتحاد، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

سادساً : تؤسس هيئة تسمى دار الإفتاء و الإرشاد ينضم إليها علماء الدين في المذاهب والأديان وتختص بتنظيم المفتين والمراجعة الدينية وتقديم مقترحاتها في هذا الخصوص لمجلسي الجمعية الوطنية وللقضاء  والاشراف على دور العبادة وترتبط بمراكز الافتاء في الأقاليم والمحافظات غير المنظمة في اقليم وينضم لها كل المؤسسات والنقابات الدينية والعملية المختصة بالعلوم الانسانية والروحية ، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

سابعاً : تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

ثامناً : تؤسس هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية تحت إشراف المجلس الاتحادي وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات التالية :

‌أ-        التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

‌ب-      التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

‌ج-      ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.

تاسعاً : يؤسس مجلسٌ يسمى مجلس الخدمة والعمل الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

عاشراً : يؤسس المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وينضم في عضويته كل النقابات التعليمية والجامعية والمختصين في التعليم والتدريب من أهم مهامه وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ، والعمل على مساندة تطوير وتحسين المناهج التعليمية والتدريبية وينظم كل ذلك بقانون .

حادي عشر : تؤسس هيئة عليا للتراث تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث ، وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية وتعمل هذه الهيئة على توثيقه ، وينظم عملها بقانون .

ثاني عشر : هيئة المعلومات والاحصاء والتخطيط هيئة معلومات وبيانات واحصاءات عامة ينظم عملها بقانون .

ثالث عشر : المفوضية الوطنية للانتخابات :

‌أ-        تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات في الاتحاد الرئاسية والنيابية زالمجلس الاتحادي و مجالس المحافظات التي لم تنتظم في اقليم بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.

‌ب-      يجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات والمؤسسات المستقلة والنقابية وغيرها.

‌ج-      يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يتم ترشيحهم وانتدابهم عبر الجمعية الوطنية في دورة انعقاده أو أحد المجلسين في حالة غياب أحد المجلسين ويتم اختيار اعضاء المفوضية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية ، في دورة مدتها ست سنوات يتجدد نصف الاعضاء فيها بعد مرور ثلاث سنوات ويترأس المفوضية أقدم القضاة من محكمة النقض .

‌د-       يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

‌ه-       كل ما سبق ينظمه القانون ،وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها والفصل في كل الطعون المقدمة .

رابع عشر : يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى ، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

خامس عشر : يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة وبموافقة اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية ويصدر بها قانون .

مادة 87

يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد المشاورة والاتفاق مع المجلس الاتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الاتحادي ، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

يتبع ……

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.